فتاوى وبحوث فقهية
  الوَلَدِ بِهَا نسبة مِمَّنْ قَد انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ شَرْعًا، وَعَدَم إِلْزَامِهِ حَقًّا بِمُجَرَّدِ القَرَائِنِ الَّتِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا.
  هَذَا تَوْجِيهُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ نَظَرِيَّةً، وَلِلنَّاظِرِ نَظَرُهُ، لَكِنَّ كَلَامَهُمْ البَيِّنُ الَّذِي لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، إِلَى آخِرِ كَلَامِ الإِمَامِ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ.
  وَأَقُولُ واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ:
  أَمَّا مَعَ تَحَقُّقِ الحَمْلِ بِالحَرَكَةِ أَوْ نَحْوِهَا عَقِيبَ الوَفَاةِ أَوْ قَبْلَهَا، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ وَلَوْ جَاوَزَ الأَرْبَعَ سِنِينَ فَهْوَ لَاحِقٌ بِالْمُتَوَفَّى، وَلَا يَجُوزُ لَهَا النِّكَاحُ، وَلَا تَنْقَضِي العِدَّةُ إِلَّا بَوَضْعِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ مَوْتُهُ.
  وَلَا يُقَالُ: هَذَا خِلَافُ إِجْمَاعِ أَهْلِ البَيْتِ $، لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ الإِجْمَاعَ فِي هَذَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ، وَإِنَّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ الظَّاهِرُ، كَمَا حَكَاهُ فِي (الشِّفَاءِ) وَفِي (البَحْرِ) بِمَا يُفِيدُ الخِلَافَ مِنْهُمْ، وَلَا إِنَّهُ خِلَافُ قَولِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #، الَّذِي رَوَاهُ فِي (الاِنْتِصَارِ) وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ الأَغْلَبُ لَا أَنَّهُ حُكْمٌ كٌلِّيٌّ عَلَى القَطْعِ.
  وَعَلَى الجُمْلَةِ أَنَّ ثُبُوتَ الفِرَاشِ وَوُجُودَ الدَّلَائِلِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ عَلَى ثُبُوتِ الحَمْلِ مِنَ الزَّوْجِ وَأَدِلَّةَ إِثْبَاتِ النَّسَبِ مَعَهُ، وَتَحْرِيمَ النِّكَاحِ كَذَلِكَ أَقْوَى مِنْ أَدِلَّةِ تَحْدِيدِ مُدَّةِ الحَمْلِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، فَتُحْمَلُ عَلَى الحَالَاتِ الَّتِي لَا يُعَارِضُهَا مِثْلُ هَذِهِ الحَالَةِ، وَالاِحْتِجَاجُ بِالعَادَةِ وَأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا وُجِدَ غَيْرُ مُفِيدٍ، وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ الوَاقِعُ.
  فَهَذَا الَّذِي يَتَرَجَّحُ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.
  الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى: مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ.
  *******