مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 705 - الجزء 1

  - وَأَمَّا مَسْأَلَةُ رَفْعِ زَيْدٍ، وَرَفْعِ الْجَلَالَةِ، فِي قَوْلِ القَائِلِ: مَنْ يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا زَيْدٌ، وَفِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ}، فَهْوَ عَلَى حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ الْمُفَرَّغِ، يَجُوزُ النَّصْبُ، وَيُخْتَارُ البَدَلُ⁣(⁣١)، فَهْوَ مُفَرِّغٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي قَبْلَ إِلَّا وَهْوَ يَغْفِرُ وَيَفْعَلُ، وَهُمَا يَتَقَاضَيَانِ فَاعِلًا، وَذَلِكَ مِمَّا حُكْمُهُ وَاضِحٌ.

  وَلَا تَرَوا إِنْ وَقَعَ تَقْصِيرٌ فَلَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَالدُّعَاءُ مُسْتَمَّدٌ، وَشَرِيفُ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

  *******


(١) يُنْظَرُ في هذا، فالذي يجوزُ فيه النَّصْبُ ويختار البَدَلُ، هو المستثنى من كلامٍ تامٍ غير موجب، نحو: ماقام أحدٌ إلَّا زيد، وأما المفَرَّغُ فهو ما لا يتم الكلام إلَّا به، وهو معمول لِمَا قبل إلَّا، ولا يجوز فيه الوجهان، نحو: ماقام إلَّا زيدٌ، وهو على حسب العوامل، فهو مرفوع في مثل المثال المذكور لا يجوزُ غير الرفع، ومنصوب في نحو: ما ضربتُ إلَّا زيداً، وأمَّا المثال وهو: من يفعل هذا إلَّا زيد، والآية وهي قوله تعالى: {وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ}، فليسا من المفرَّغ؛ لأنَّ الفاعِلَ ضميرٌ يعودُ إلى مَنْ فهو استثناء من كلام تام غير موجب، لكون الاستفهام هنا استنكارياً في معنى النفي، ولأجل ذلك اشْتَبَهَ على الإمام بما النافية. انتهى من الإمام الحجة مَجْدالدِّيْن بن محمد المؤيدي #.