مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

اختيارات العلامة محمد بن منصور المؤيدي |، والد مولانا الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #

صفحة 706 - الجزء 1

اختيارات العلامة محمد بن منصور المؤيدي |، والد مولانا الإمام الحجّة مجدالدين المؤيدي #

  هَذِهِ الْمَسَائِلُ مِن اخْتِيَارَاتِ وَالِدِنَا الْعَلَّامَةِ شَيْخِ آلِ الرَّسُولِ الزَّاهِدِ الْعَابِدِ الْوَلِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا.

  قَالَ ¥: هَذَا حَصْرُ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَارَةِ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ الأَدِلَّةُ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْمَسَائِلِ فِي الفُرُوعِ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْهَادِي # بِالأَدِلَّةِ الظَّاهِرَةِ لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ مِنْ مَفْهُومِهَا وَمَنْطُوقِهَا حَسْبَ مَا قَرَّرَهُ سَيِّدُنَا حَسَنُ الشَّبِيبِيُّ ¥، وَمَا صَحَّ لِي النَّظَرُ فِيهِ، بَعْدَ إِعْمَالِ الأَدِلَّةِ عَلَى مُقْتَضَى مَسَائِلِ الأُصُولِ الْفِقْهِيَّةِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِيهَا فِي مَتْنِ (الغَايَةِ) بِقَوْلِي (الْمُخْتَارُ) فَوْقَ مَسَائِلِ مَتْنِهَا تَقْرِيبًا.

  هَذَا شُرُوعٌ فِي مَا اخْتَرْتُهُ بَعْدَ إِعْمَالِ الأَدِلَّةِ:

  ١ - أَنَّ الفَرْجَيْنِ لَيْسَا مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ.

  وَهْوَ الْمُخْتَارُ لِمَوْلَانَا الإمام مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ المؤيدي #.

  ٢ - لَا يَجِبُ إِزَالَةُ الْخُلاَلَةِ حَتْمًا؛ إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَبَانَهُ الشَّارِعُ؛ إِذْ هُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وَهْوَ فِي مَقَامِ التَّعْلِيمِ⁣(⁣١).


(١) مذهب الإمام الحجة مَجْدالدِّيْن المؤيدي # أنّ المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، فرض في الغسل. وفي (شرح الأزهار) (١/ ٨٦): «قال المنصور بالله: لا يجب - أي إزالة الخلالة؛ لأنَّ ذلك لَم يُرْوَ عن أحدٍ من العلماء، واختاره الإمام يحيى». وفي الحاشية: والأمير الحسين. إلخ. والمسألة مذكورة في (الاختيارات المؤيدية).