مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

اختيارات العلامة محمد بن منصور المؤيدي |، والد مولانا الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #

صفحة 707 - الجزء 1

  ٣ - الاِسْتِنْجَاءُ وَالاِسْتِجْمَارُ بِالْيَمِينِ مُحَرَّمٌ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نَجِدْ صَارِفًا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ.

  ٤ - يَطْهُرُ أَدِيمُ مَيْتَةِ الْمَأْكُولِ بِالدَّبْغِ بِحَيْثُ لَوْ ذُكِّيَ حَلَّ أَكْلُهُ.

  وَهْوَ الْمُخْتَارُ لِوَلَدِهِ الإمام مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ #؛ لِمَا رَوَى الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ⁣(⁣١) #.

  ٥ - إِذَا كَانَ الْعَلِيلُ لَا يَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ فِي آخِرِ الوَقْتِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِلْصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وَهْوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السِّلْسِلَةِ الذَّهَبِيَّةِ، وَالْجَمِّ الغَفِيرِ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالعُلَمَاءِ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْتَّلَوُّمِ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ فِي حَقِّهِ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ٦ - صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَارِجَ البَلَدِ فِي الصَّحْرَاءِ صَحِيحَةٌ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ٧ - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ إِمَامٍ تَصِحُّ رُخْصَةً.

  وَعِنْدَ وَلَدِهِ الإمام مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ # وَاجِبَةٌ.

  ٨ - تَحِلُّ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ٩ - أَنَّ مَنْ نَذَرَ بِصَوْمِ الْعِيدَيْنِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ صِيَامُهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ بَدَلِهمَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ قُرْبَةً وَمَعْصِيَةً.

  وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّذْرَ يَنْعَقِدُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِفْطَارُهُمَا، وَيَقْضِي يَوْمَيْنِ بَدَلَهُمَا؛ لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَّ ÷ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ، فَلَولَا أَنَّهُ يَصِحُّ الصَّوْمُ فِيهَا لَمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ. وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُتَمَتِّعِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ بِالدَّلِيلِ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.


(١) في المجموع الشريف (ص/٣٠١)، ولفظه: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنَّه قال: (دِبَاغُ الإِهَابِ طهورُهُ، وإنْ كَانَ ميتةً)».