مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 708 - الجزء 1

  ١٠ - إِذَا الْتَبَسَ عَلَى الْمُصَلِّي هَلْ قَدْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بَنَى عَلَى الأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ⁣(⁣١).

  وَهْوَ الْمُخْتَارُ لِوَلَدِهِ الإمام مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ #، كَمَا أَوْضَحَهُ فِي (كِتَابِ الْحَجِّ)⁣(⁣٢).

  ١١ - أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ وَالسِّرِّيَّةَ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ بِثَلاَثِ حِيَض.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ١٢ - إِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ رَاهَقَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ١٣ - وَمِمَّا صَحَّ بِالدَّلِيلَ وَتَرَجَّحَ جَوَازُ مَسِّ رُطُوبَاتِ الْكُفَّارِ سَوَاءٌ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ.

  وَهْوَ الْمُخْتَارُ لِوَلَدِهِ الإمام مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ #.

  ١٤ - وَكَذَلِكَ جَوَازُ أَكْلِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُفَّارِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، كَالْمُجْبِرَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ؛ للاِشْتِرَاكِ فِي الْعِلَّةِ، وَهْوَ كَوْنُهُم أَهْلَ كِتَابٍ، إِلَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ؛ لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # أَنَّهُ وَجَدَهُم لَيْسُوا بِنَصَارَى عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ ذَبَائِحِهِم.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ١٥ - لَا يَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا لَبِسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، وَكَذَا مَنِ اخْتَضَبَ بِالْوَرْسِ وَنَحْوِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.


(١) روى الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: (فِي الرَّجُلِ يَهِمُ فِي صَلَاتِهِ فَلاَ يَدْرِي أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ عَلَى الثَّلَاثِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ بِمَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ).

(٢) كتاب الحج والعمرة (ط ٢) (ص/١٠٣).