مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 709 - الجزء 1

  ١٦ - يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتْرُكَ لُبْسَ الْحُلِي حَالَ الإِحْرَامِ.

  قَالَ وَلَدُهُ الإِمَامُ مَجْدالدِّين بن محمد المؤيدي (ع): وَلَا تَلْبَسُ النِّقَابَ وَالقُفَّازَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ، وَالْكَلَامُ مُسْتَوْفَى فِي (كِتَابِ الْحَجِّ)⁣(⁣١).

  ١٧ - الْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، بَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِهَا، أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا؛ لِمُظَاهَرَةِ النُّصُوصِ عَلَى ذَلِكَ.

  وَيُحْمَلُ مَا اسْتُدِلَّ بِهِ لِلْمَذْهَبِ عَلَى وُجُوبِ البَيْتُوتَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ؛ لاِحْتِمَالِهِ التَّأْوِيلَ، وَالأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْجَوَازِ لَا تَحْتَمِلُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ وَاجِبٌ، كَمَا قُرِّرَ فِي مَوَاضِعِهِ.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ١٨ - لَا يَصِحُّ عِتْقُ الرَّقَبَةِ الفَاسِقَةِ فِي الظِّهَارِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ أَبِي طَالِبٍ، وَقَوَّاهُ طَوْدُ الْعِتْرَةِ أَبُو طَالِبٍ الأَمِيرُ الْحُسَيْنُ.

  وَهْوَ الْمُخْتَارُ؛ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ وَرُجْحَانِهِ.

  ١٩ - وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الأَمْرُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ فِي غَيْرِ وَلَايَةِ الإِمَامِ فِي زَمَانِهِ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ إِذَا ظَفِرَ بِهِ، أَيْ ظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَدِّ.

  وَكَذَا إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي وَلَايَةِ الإِمَامِ وَفِي زَمَانِهِ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الإِمَامُ، وَخَلَفَهُ إِمَامٌ آخَر أَقَامَ الْحَدَّ الإِمَامُ الثَّانِي، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ #؛ لِظُهُورِ الأَدِلَّةِ القَاضِيَةِ بِذَلِكَ وَقُوَّتِهَا وَرُجْحَانِهَا.

  قَالَ الإِمَامُ مَجْدالدِّين #: وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي.

  ******


(١) كتاب الحج والعمرة (ط ٢) (ص/٣٧).