(4) (فصل): وتفسد باختلال شرط
(٤) (فَصْلٌ): وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ
  وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ(١) أَوْ فَرْضٍ غَالِبًا(٢).
  وبِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ(٣) وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا، وَمَا ظَنَّهُ لَاحِقًا بِهِ مُنْفَرِدًا(٤) أَوْ بِالضَّمِّ(٥)، أَوِ الْتَبَسَ. وَمِنْهُ الْعَوْدُ(٦) مِنْ فَرْضٍ فِعْلِيٍّ إلَى مَسْنُونٍ تَرَكَهُ.
  وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ.
  وَقَدْ يَجِبُ كَمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ. وَيُنْدَبُ كَعَدِّ الْمُبْتَلَى الْأَذْكَارَ وَالْأَرْكَانَ بِالْأَصَابِعِ أَوِ الْحَصَى. وَيُبَاحُ كَتَسْكِينِ مَا يُؤْذِيهِ.
  وَيُكْرَهُ كَالْحَقْنِ، وَالْعَبَثِ، وَحَبْسِ النُّخَامَةِ، وَقَلْمِ الظُّفُرِ، وَقَتْلِ الْقَمْلِ لَا إلْقَائِهِ.
  وَبِكَلَامٍ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ أَذْكَارِهَا، أَوْ مِنْهُمَا خِطَابًا بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا،
(١) كما إذا صلى قبل الوقت، أو بغير وضوء، أو نحو ذلك.
(٢) احتراز من نية الملكين فإنها لا تفسد الصلاة بتركها، سهواً أو عمداً. و (é). وينظر في العمد، وإن كانت فرضاً.
(٣) إلا المستعطش والمستأكل إذا كانا يتضرران، فيجوز لهما ما يندفع به الضرر فقط. و (é).
(٤) كَـ: الفعل الكبير.
(٥) كَالأفعال الصغيرة المتتابعة حتى صارت كثيرة. و (é). ولكنها قد دخلت في الفعل الكثير.
(٦) كأن يعود إلى التشهد الأوسط من قيام. و (é). لكنه غير مذهب الهادي #، فقد نص في المنتخب: أنه يعود ما لم يقرأ، فينظر لمن ذهَّبوا له، ولعله للقاعدة، وهي أن الفعل الكثير يفسد، لكن يقال: إذا لم يكن لإصلاح الصلاة، وكذا قالوا إذا إنحل الإزار وهو إذا لم يصلح ذلك انكشفت عورته، فإنه إذا رده بفعل كثير فسدت و (é). وقد حكى ابن مفتاح في الشرح عن الهادي والقاسم أنها لا تفسد؛ والمفروض أن المذهب لهما؛ وهذا التذهيب أيضاً للقاعدة. وكيف تفسد بما لا تصح الصلاة إلا به!