(4) (فصل): وتفسد باختلال شرط
  وَمِنْهُ: الشَّاذَّةُ، وَقَطْعُ اللَّفْظَةِ إلَّا لِعُذْرٍ(١). وَتَنَحْنُحٌ(٢) وَأَنِينٌ غَالِبًا(٣). وَلَحْنٌ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهِمَا، أَوْ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَمْ يُعِدْهُ صَحِيحًا(٤). وَالْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ عَمْدًا(٥). وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامٍ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ، أَوِ انْتَقَلَ، أَوْ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ(٦)، أَوْ فِي السِّرِّيَّةِ، أَوْ بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ. وضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ.
  وَرَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَامًا(٧) إلَّا لِلْمَارِّ أَوِ الْمُؤْتَمِّينَ.
  وَبِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ تَضَيَّقَ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ، قِيْلَ: أَوْ أَهَمَّ مِنهَا عَرَضَ قَبلَ الدُّخُولِ فِيهَا. وَفِي الْجَمَاعَةِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهَا بِمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
(١) أو سهواً. و (é).
(٢) والأرجح أن التنحنح لإصلاح الصلاة لا يفسدها، كَالأنين والسعال.
(٣) احتراز من الأنين لخوف الله؛ فإن ذلك لا يفسد ولو عامداً.
(٤) ولو كان له مثل، نحو: أن يقول: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، بدلا عن الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، ولم يعده.
(٥) لا سهواً وكان في غير القدر الواجب، أو فيه وأعاده صحيحاً. و (é).
(٦) يقال: لا فرق بين القراءة وغيرها، والجهرية والسرية؛ لأنه لإصلاح الصلاة، فالمختار: الجواز، والفرق تحكم.
(٧) إذا جلس الإمام في الأولى أو في الثالثة، وقام المؤتم ورفع صوته ومدَّه ليفهم الإمام أنه غالط فسدت على المؤتم؛ لأنه قصد إعلام الإمام فصار خطاباً. و (é). لكنهم قد رخصوا فيه للمار وللإمام، فما الفرق؟ أليس العلة في الإمام كونه لإصلاح الصلاة، وللتعاون على البر والتقوى؟ وهذه العلة موجودة في المؤتم، وكذا العلة في جواز الفتح على الإمام. والمختار: أنه مندوب يصلح الصلاة ولا يفسدها، أعظم من المار.