الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإنما يعتد اللاحق بركعة

صفحة 92 - الجزء 1

  مُنْفَصِلٍ⁣(⁣١) وَإلَّا بَطَلَتْ إلَّا لِعُذْرٍ⁣(⁣٢) إلَّا فِي التَّقَدُّمِ. وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا خَلْفَهُ⁣(⁣٣) فِي سَمْتِهِ⁣(⁣٤) إلَّا لِعُذْرٍ، أَوْ لِتَقَدُّمِ صَفٍّ سَامَتَهُ.

  وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ ارْتِفَاعًا⁣(⁣٥) وانْخِفَاضًا وَبُعْدًا وَحَائِلًا، وَلَا فَوْقَهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ، لَا الْإِمَامِ⁣(⁣٦) فِيهِمَا.

  وَيُقَدَّمُ الرِّجَالُ⁣(⁣٧)، ثُمَّ الْخَنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ، وَيَلِي كُلًّا صِبْيَانُهُ.

  وَلَا تَخَلَّلُ الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَالِ مُشَارِكَةً، وَإِلَّا فَسَدَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا أَو فِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا.

  وَيَسُدُّ الْجَنَاحَ كُلُّ مُؤْتَمٍّ أَوْ مُتَأَهِّبٍ مُنْضَمٍّ إلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ، فَيَنْجَذِبُ مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرِهِمَا.

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ

  وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ أَدْرَكَ رُكُوعَهَا، وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ⁣(⁣٨) فِي الْأَصَحِّ.

  وَلَا يَتَشَهَّدُ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ، وَيُتَابِعُهُ وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ


(١) بقدر ما يسع واحداً. و (é).

(٢) إذا كان عذرًا مانعًا؛ فيصح أن يتأخر بكل القدمين لا التقدم، وأن يقف عن يساره.

(٣) فإن وقفوا عن يمينه لغير عذر بطلت، فإذا صلى الإمام والمؤتم عن يمينه، ثم أتى واحد ووقف معهم لغير عذر - فسدت على الآخر.

(٤) ولو ببعض أحدهما. و (é).

(٥) ينظر في ارتفاع الإمام قدر القامة؛ لأن المؤتم لا يكون متجهًا إليه كارتفاعه فوق القامة، والفرق تحكم.

(٦) فلا يرتفع لا في المسجد ولا في غيره.

(٧) يقدم في الصفوف على هذا الترتيب؛ وجوباً في الكبار، ومسنوناً في الصبيان. و (é).

(٨) أي: لا يسبح فيها إن أدركه في الأخيرتين، بل يقرأ.