(4) (فصل): ولا تفسد على مؤتم
  التَّسْلِيمِ(١). فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِدًا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يَقُومَ.
  وَنُدِبَ: أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ، وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ، وَأَنْ يَخْرُجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا، وأَنْ يَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا(٢). وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَادِ انْتِظَارًا(٣).
  وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ(٤) وَالْعُرَاةِ صَفٌّ(٥)، وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ.
(٤) (فَصْلٌ): وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ
  وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ فَسَدَتْ عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ إنْ عَزَلَ فَوْرًا، وَلْيَسْتَخْلِفْ مُؤْتَمًّا صَلَحَ لِلِابْتِدَاءِ، وَعَلَيْهِمْ تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ، وَلْيَنْتَظِرِ الْمَسْبُوقُ(٦) تَسْلِيمَهُمْ إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ(٧).
  وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إقْعَادٍ مَأْيُوسٍ؛ فَيَبْنِي وَيَعْزِلُونَ، وَلَهُمُ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ.
(١) فإذا قام قبل تمام التسليم فسدت صلاته. و (é).
(٢) بِأن ينويه نافلة، والجماعة الفريضة. و (é).
(٣) يقال: هو من التعاون على البر والتقوى؛ وما المانع من ذلك؟.
(٤) وحدهن، أما مع الرجال؛ فيجوز صفوفاً.
(٥) فإن كانوا في ظلمة أو عمياناً أو غاضين أبصارهم فيتقدم إمامهم، ويصح صفوفاً. هذا، ولا يتلاصقون، والمذهب: أنها لا تفسد بالملاصقة وإن كانت محرمة. والذي يظهر أن الأصلح أن يصلي كل واحدٍ وحده؛ لأن كشف العورة لغير عذر لا يجوز، وكذا النظر إليها، ولأنهم يفوتهم القيام والركوع والسجود، فإن كان هذا عن نصٍّ، وإلا فالأولى ما ذكرنا، والله أعلم. وقد روى زيد بن علي، عن آبائه عن علي $، قال: (إن كان حيث يراه أحد صلى جالسًا يومي إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن كان حيث لا يراه أحد من الناس صلى قائمًا). وليس فيه دلالة على صلاة الجماعة.
(٦) قاعداً وجوباً، وإلا فسدت عليه. و (é).
(٧) وذلك إذا أتموا التشهد ولم يسلموا، وعرف ذلك.