(5) (فصل): وتجب متابعتة
(٥) (فَصْلٌ): وَتَجِبُ مُتَابَعَتُةُ
  وَتَجِبُ مُتَابَعَتُةُ إلَّا فِي مُفْسِدٍ فَيَعْزِلُ، أَوْ جَهْرٍ فَيَسْكُتُ(١) إلَّا أَنْ يَفُوتَ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ فَيَقْرَأُ.
(٦) (فَصْلٌ): وَمَنْ شَارَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
  وَمَنْ شَارَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، أَوْ فِي آخِرِهَا سَابِقًا بِأَوَّلِهَا، أَوْ سَبَقَ بِهَا، أَوْ بِآخِرِهَا، أَوْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ، أَوْ تَأَخَّرَ بِهِمَا، غَيْرِ مَا اُسْتُثْنِيَ(٢) - بَطَلَتْ.
(١) قوله: «أو جهر فيسكت» متابعة الإمام واجبة، والإنصات عند تلاوة القرآن واجب؛ بدليل قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف ٢٠٤]، ولقوله ÷: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له». أخرجه في الانتصار عن سالم بن عمر، ولقوله ÷: «ما لي أنازع في القرآن» الحديث، رواه أبو هريرة، وقال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة بعد رسول الله ÷ فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله. أخرجه أبو داوود، والترمذي، والنسائي، وهو في الموطأ.
والإنصات عند جهر الإمام واجب عند الزيدية؛ لما ذكر، وهو قول الإمام الشافعي في القديم. قال أبو حنيفة وأصحابه: إن الإمام يتحمل القراءة كلها في السرية والجهرية معاً؛ فلا يقرأ المؤتم عندهم شيئاً. وقال الناصر، وهو قول الشافعي في الأخير: إن الإمام لا يتحمل القراءة فيهما.
وإذا نظرت فالدليل للمذهب أقوى، وهو الموافق للآية الكريمة: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}، ولما ذكر من الأحاديث، وزيادة على ذلك: أن القائلين بأن الإمام يتحمل القراءة يقولون: إن معارضة المؤتم بالقراءة لنفسه حال قراءة الإمام مفسدة للصلاة. فتأمل.
(٢) استثني في أول الصلاة إذا لحق الإمام وهو راكع، فقد سبقه بركنين ولم تبطل، وكذا إذا سلم الإمام التسليمتين قبل المؤتم.