(1) (فصل): ولا حكم للشك بعد الفراغ
  وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَوِ الْجَهْرَ أَوِ الْإِسْرَارَ أَتَى بِرَكْعَةٍ.
  الثَّالِثُ: زِيَادَةُ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا، إلَّا كَثِيرًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْدًا، أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقًا(١) فَتَفْسُدُ.
  الرَّابِعُ: الْفِعْلُ الْيَسِيرُ، وَقَدْ مَرَّ. وَمِنْهُ الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ.
  الْخَامِسُ: زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْوًا، كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.
(١) (فَصْلٌ): وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ
  وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ(٢)، فَأَمَّا قَبْلَهُ فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدُ الْمُبْتَدِئُ، ويَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى، ومَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ. وَمَنْ يُمْكِنُهُ وَلَمْ يُفِدْهُ فِي الْحَالِ ظَنًّا يُعِيدُ، وَأَمَّا فِي رُكْنٍ فَكَالْمُبْتَلَى.
  وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ فَوْرًا مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي. قِيْلَ: وَالْعَادَةُ تُثْمِرُ الظَّنَ(٣).
  وَيَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا(٤)، وَفِي الْفَسَادِ(٥) مَعَ الشَّكِّ. وَلَا يَعْمَلُ
= وإن فرضتها من الأولى والثالثة جبرت الأولى من الثانية، والثالثة من الرابعة فلم يحصل لك إلا ركعتين، فهذا أسوأ حال فاحكم به؛ لأنه المتيقن؛ لأن ثبوت الركعتين؛ أي: حصولها، ثابت في كل الاحتمالات، وزِدْ ركعتين، واسجد للسهو.
(١) قوله: «تسليمتين مطلقاً» أي: سواء عمداً أو سهواً، نوى الخروج أم لا.
(٢) فأما ظن النقص فعليه الإعادة، في الوقت مطلقاً، وبعد الوقت إن كان قطعياً.
(٣) وهو قوي؛ سيما إذا عرضَ له مرة بعد أخرى؛ في ركن يعرض له منفرداً، وفي الجماعة إماماً، ولا يعرض للمؤتمين لا شك ولا ريب.
(٤) قوله: «ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا» سواء كان شاكاً في فسادها أم غلب في ظنه فسادها.
(٥) لم يظهر الفرق بين الصحة والفساد؛ والفرق عندهم أن الأصل الصحة مطلقا، لا الفساد فظنه أقوى من خبر العدل، لكن إذا أخبر العدل عن يقين فإنه يرجح، ويصير ظن المصلي شكاً. فتأمل.