الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وهو سجدتان بعد كمال التسليم

صفحة 97 - الجزء 1

  بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ⁣(⁣١). وَلْيُعِدْ مُتَظَنِّنٌ تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ. وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ⁣(⁣٢)، وَمِنَ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْعَاضٍ⁣(⁣٣) لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا.

(٢) (فَصْلٌ): وَهُوَ سَجْدَتَانِ بَعْدَ كَمَالِ التَّسْلِيمِ

  وَهُوَ سَجْدَتَانِ بَعْدَ كَمَالِ التَّسْلِيمِ، حَيْثُ ذَكَرَ أَدَاءً، أَوْ قَضَاءً⁣(⁣٤) إنْ تَرَكَ عَمْدًا.

  وَفُرُوضُهُمَا: النِّيَّةُ لِلْجُبْرَانِ، وَالتَّكْبِيرَةُ، وَالسُّجُودُ، وَالِاعْتِدَالُ، وَالتَّسْلِيمُ.

  وَسُنَنُهُمَا: تَكْبِيرُ النَّقْلِ، وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ، وَالتَّشَهُّدُ.

  وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ لِسَهْوِ الْإِمَامِ أَوَّلًا، ثُمَّ لِسَهْوِ نَفْسِهِ⁣(⁣٥). قِيْلَ: الْمُخَالِفِ إنْ كَانَ.

  وَلَا يَتَعَدَّدُ لِتَعَدُّدِ السَّهْوِ إلَّا لِتَعَدُّدِ أَئِمَّةٍ سَهَوْا قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ.

  وهُوَ فِي النَّفْلِ نَفْلٌ. وَلَا سَهْوَ لِسَهْوِهِ.

  وَيُسْتَحَبُّ سُجُودٌ بِنِيَّةٍ وَتَكْبِيرَةٍ لَا تَسْلِيمٍ، شُكْرًا، وَاسْتِغْفَارًا، وَلِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا، وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي غَيْرَ مُصَلٍّ فَرْضًا إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَا تَكْرَارَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ.


(١) فيما يلزمه فيه المتابعة، أو ما ينوب فيه الإمام عنه، كَالقراءة في الجهرية.

(٢) وهو ما وجب بطريق ظني، كنية الوضوء، وترتيبه، وتسميته، والمضمضة، وغير ذلك.

(٣) فيكفيه الظن أنه أكمل غسل وجهه إذا شك في إكماله؛ لا إذا شك أنه لم يغسله. والمختار: أنه يقبل.

(٤) إذا خرج الوقت، وبشرط أن يكون ترك عمداً حتى خرج الوقت.

(٥) لم يظهر أنه يلزمه ولو تعدد أئمةٌ سَهَوْا إلا سجود واحد، كما لو سها مرتين أو أكثر، وكما لم يلزمه إلا غسل واحد وإن تكرر الوطء، وكذا للحيض والجنابة، وكما لا يلزم إلا وضوء واحد وإن تعددت النواقض. فتأمل!.