(1) (فصل): وإذا انكشف مقتضى التمام
  فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا دُونَ مِيلٍ، وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ نَوَى الْقَصْرَ، لَا الْعَكْسُ غَالِبًا(١)، أَوْ لَوْ تَرَدَّدَ.
(١) (فَصْلٌ): وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ
  وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَامًا، لَا الْعَكْسُ إلَّا فِي الْوَقْتِ.
  وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ. وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْبَرِيدِ أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاهُ كَالْهَائِمِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَالْوَطَنُ - وَهُوَ مَا نَوَى اسْتِيطَانَهُ
  وَالْوَطَنُ - وَهُوَ مَا نَوَى اسْتِيطَانَهُ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلٍ بِدُونِ سَنَةٍ، وَإِنْ تَعَدَّدَ - يُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَنًا بِالنِّيَّةِ، قِيْلَ: «وَبِأَنْ لَا يَقْصُرَ مِنْهُ إِلَّا لِبَرِيْدٍ»، وَتَوَسُّطُهُ يَقْطَعُهُ. وَيَتَّفِقَانِ فِي قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ، وبُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ.
= مسافراً فلا يقصر؛ ويؤيد قولنا هذا أن المتردد يقصر إلى شهر، ثم يتم ولو فريضة واحدة؛ مع أنه لم ينوِ الإقامة؛ لكنه لا يسمى مسافراً؛ فالقصر وتوابعه يدور مع السفر وجوداً وعدماً. فتأمل.
(١). احتراز ممن كان في سفينة أو طائرة، فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في الصلاة - فإنه يقصر.