الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وندب بعدها خطبتان

صفحة 104 - الجزء 1

(١٠) (بَابٌ: وَفِي وُجُوبِ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ خِلافٌ⁣(⁣١))

  وَهِيَ مِنْ بَعْدِ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ جَهْرًا وَلَوْ فُرَادَى، بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضًا، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا نَدْبًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ... إلَى آخِرِهِ⁣(⁣٢)، وَيَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ.

  وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ كَذَلِكَ، وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ. وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ⁣(⁣٣).

(١) (فَصْلٌ): وَنُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ

  وَنُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ كالْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ أَوَّلًا⁣(⁣٤)، وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى تِسْعًا، وَفِي آخِرِهِمَا سَبْعًا سَبْعًا.

  وَفِي فُصُولِ الْأُولَى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرُ الْمَأْثُورُ، وَيَذْكُرُ حُكْمَ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ.


(١) المذهب: أنها فرض عين على الرجال والنساء؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}⁣[الكوثر ٢]، وقد فسر بذلك.

(٢) وصفته: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

الحمد لله، كل تكبيرات صلاة العيدين، لكل صلاة عيد، اثنتا عشرة تكبيرة. والذي يظهر أن كل أسلافنا أو أكثرهم متفقون على هذا العدد وإن اختلفوا في التفاصيل، وكأن بعضهم يعتد بتكبير النقل، وبعضهم به وبتكبيرة الإحرام؛ كالمؤيد بالله $.

(٣) فإذا لحق الأولى وقد فاته بعض التكبير تحمله الإمام، وإذا لم يدخل إلا في الركعة الثانية وقد فاته بعض التكبير تحمله الإمام؛ لكنَّ الإمام لا يكبر إلا خمساً، فيتحمل ما فاته منها؛ لكنها الأولى له فيزيد تكبيرتين لتكمل له سبعاً، ويكمل صلاته بعد تسليم الإمام.

(٤) بعد التسليم.