(1) (فصل): يؤمر المريض
(٣): (كِتَابُ الْجَنَائِزِ)
(١) (فَصْلٌ): يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ
  يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ(١) بِالتَّوْبَةِ وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْهِ فَوْرًا، وَيُوصِي لِلْعَجْزِ، وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ، وَيُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِيًا، وَمَتَى مَاتَ غُمِّضَ وَلُيِّنَ بِرِفْقٍ وَرُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ. وَيُشَقُّ أَيْسَرُهُ لِاسْتِخْرَاجِ حَمْلٍ تَحَرَّكَ، أَوْ مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ غَالِبًا(٢)، ثُمَّ يُخَاطُ.
  وَيُعَجَّلُ التَّجْهِيزُ إِلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ. وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ وَالْإِيذَانُ، لَا النَّعْيُ وتَوَابِعُهُ.
(٢) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ
  وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ سِقْطًا اسْتَهَلَّ، أَوْ ذَهَبَ أَقَلُّهُ.
  وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ مُطْلَقًا(٣)، وَلِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا يَقْتُلُهُ يَقِينًا، أَوْ فِي الْمِصْرِ ظُلْمًا، أَوْ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ غَرِقَ لِهَرَبٍ أَوْ نَحْوِهِ.
(١) لحديث: «ما حق إمرء مسلم يبيت إلا ووصيته تحت رأسه»، وحديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فإنه من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم، وابن حبان.
(٢) احتراز من أن يكون الميت ابتلع قاصداً أقل من ثلث ماله ولا دين عليه؛ فإنه في هذه الحالة لا يستخرج بالشق.
(٣) يدخل فيه أطفال الكافر لا الفاسق، وسواء التأويل والتصريح.