الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وتستر عورته

صفحة 108 - الجزء 1

  وَيُكَفَّنُ بِمَا قُتِلَ فِيهِ إِلَّا آلَةَ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبَ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، وَالسَّرَاوِيلَ وَالْفَرْوَ إنْ لَمْ يَنَلْهُمَا دَمٌ. وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ عَدْلًا

  وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ عَدْلًا مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ جَائِزَ الْوَطْءِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ إِلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تَغْسِلْهُ، ثُمَّ مَحْرَمُهُ⁣(⁣٢) بِالدَّلْكِ لِمَا يَنْظُرُهُ، وَالصَّبِّ عَلَى الْعَوْرَةِ مُسْتَتِرَةً، ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ⁣(⁣٣) بِالصَّبِّ عَلَى جَمِيعِهِ مُسْتَتِرًا، كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ. فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِيهِ الصَّبُّ يُمِّمَ بِخِرْقَةٍ. فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى فَكُلُّ مُسْلِمٍ، وَيُكْرَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ.

(٤) (فَصْلٌ): وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ

  وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَيَلُفُّ الْجِنْسُ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ.

  وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ الْحَامِلِ، وَتَرْتِيبُ غَسْلِهِ كَالْحَيِّ، وَثَلَاثًا: بِالْحُرُضِ، ثُمَّ السِّدْرِ، ثُمَّ الْكَافُورِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ كُمِّلَتْ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا، ثُمَّ يُرَدُّ بِالْكُرْسُفِ.

  وَالْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ.


(١) أي: سواء أصابهما دم أم لا.

(٢) الأخت لأخيها، ولها الدلك، إلا ما بين السرة والركبة، والأخ لأخته، وله دلك ماعدا البطن والظهر كله، وإلى الركبة، فالظهر والبطن عورة لكل محرم.

(٣) لكن الذين أخبروا رسول الله ÷ أنهم صبوا عليها الماء صباً أنكر عليهم، ثم قال: «أفلا وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها، أفلا يممتموها»، وفي هذا دلالة على أنه يصح أن يكون الغاسل كافراً، فضلاً عن فاسق. والله أعلم.