الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ويشترط في الأنعام

صفحة 119 - الجزء 1

  الْعَيْنِ والْمَوْجُودِ، وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ⁣(⁣١). وَلَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ⁣(⁣٢)، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ، وفِي الصِّغَارِ أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ.


(١) فإذا كان الذي يلزمه يساوي ألفين، وأخرج ما يساوي ثلاثة فيرد المصدق الزائد.

(٢) الوقص: ما بين النصابين ولا زكاة فيه، وذلك في البقر والإبل والغنم، فمثلاً: لا شيء فيما دون الثلاثين من البقر، وما زاد عليها وقص إلى أربعين، وهكذا في الغنم والإبل.