(1) (فصل): ويشترط في الأنعام
صفحة 119
- الجزء 1
  الْعَيْنِ والْمَوْجُودِ، وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ(١). وَلَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ(٢)، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ، وفِي الصِّغَارِ أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ.
(١) فإذا كان الذي يلزمه يساوي ألفين، وأخرج ما يساوي ثلاثة فيرد المصدق الزائد.
(٢) الوقص: ما بين النصابين ولا زكاة فيه، وذلك في البقر والإبل والغنم، فمثلاً: لا شيء فيما دون الثلاثين من البقر، وما زاد عليها وقص إلى أربعين، وهكذا في الغنم والإبل.