الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (باب ما أخرجت الأرض)

صفحة 120 - الجزء 1

(٥) (بَابُ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ)

  فِي نِصَابٍ فَصَاعِدًا ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ - وهُوَ مِنَ الْمَكِيلِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا كَيْلًا، ومِنْ غَيْرِهِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ - عُشُرُهُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ⁣(⁣١) وَإِنْ لَمْ يُبْذَرْ أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ، أَوْ أُحْصِدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ إلَّا الْمُسَنَّى فَنِصْفُهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَحَسَبُ الْمُؤْنَةِ، وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ. وَيَجُوزُ خَرْصُ الرَّطْبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ، وَمَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ فَيُعَجَّلُ عَنْهُ، وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَافِ.

  وَتَجِبُ مِنَ الْعَيْنِ، ثُمَّ الْجِنْسِ، ثُمَّ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ. وَلَا يُكْمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ. وَيُعْتَبَرُ التَّمْرُ بِفَضْلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ إلَّا فِي الْفِطْرَةِ⁣(⁣٢) وَالْكَفَّارَةِ. وَفِي الْعَلَسِ خِلَافٌ⁣(⁣٣). وَفِي الذُّرَةِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِمَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ⁣(⁣٤).

  وَيُشْتَرَطُ الْحَصَادُ، فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ وَإِنْ بِيعَ بِنِصَابٍ، وَيَضْمَنُ بَعْدَهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضٍ تَعَيَّنَ لَهَا إنْ لَمْ يُخْرِجِ الْمَالِكُ. وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ الْأَدَاءُ قُدِّمَتْ عَلَى كَفَنِهِ وَدَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ. وَالْعَسَلُ مِنَ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ.


(١) أجرة العامل، ومواد الزراعة.

(٢) أي: في الأرز والعلس.

(٣) المقرر عندنا: أنه كالأرز يعتبر بفضلته.

(٤) فحبوب الذرة - مثلاً - زكاتها باعتبار الأوسق، والحماط جنس، والقصب جنس، وزكاتهما بالقيمة.