(3) (فصل): فإن لم يكن إمام
(١) (فَصْلٌ): وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ
  وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا مُؤَلَّفًا. وَالْغَنِيِّ وَالْفَاسِقِ إلَّا عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا، وَالْهَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا وَلَوْ مِنْ هَاشِمِيٍّ، وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ غَيْرِهَا، وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ. وَيَحِلُّ لَهُمْ مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ، وَأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا لَمْ يَظُنُّوهُ إيَّاهَا.
  وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ، وَلَا فِي أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ مُطْلَقًا(١)، وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي عَبْدِ فَقِيرٍ. وَمَنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إجْمَاعًا أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا - أَعَادَ.
(٢) (فَصْلٌ): وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ
  وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ.
  فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ تُجْزِئْهُ وَلَوْ جَاهِلًا، وَيُحَلَّفُ لِلْتُهْمَةِ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّفْرِيقِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ، وَالنَّقْصِ بَعْدَ الْخَرْصِ، وَعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إنْ طُلِبَ، وَيَضْمَنُ بَعْدَ الْعَزْلِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ. وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ إلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ.
  وَلَا يَقْبَلِ الْعَامِلُ هَدِيَّتَهُمْ، وَلَا يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضُوْا. وَلَا يَبْتَعْ أَحَدٌ مَا لَمْ يُعَشَّرْ أَوْ يُخَمَّسْ، وَمَنْ فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ؛ فَنِيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي لَا غَيْرِهِمَا.
(٣) (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ
  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ الْمُرْشِدُ ووَلِيُّ غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ فِي نَفْسِهِ، لَا
(١) أي: سواء كانت تلزمه نفقتهم أم لا