(6) (باب: ومصرفها من تضمنته الآية)
(٦) (بَابٌ: وَمَصْرِفُهَا مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الآيَةُ)
  فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَفِيهِ.
  وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَيْسَ بِغَنِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا وَلَوْ غَيْرَ زَكَوِيٍّ. وَاسْتُثْنِيَ لَهُ كِسْوَةٌ ومَنْزِلٌ وأَثَاثُهُ وخَادِمٌ وآلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ.
  وَالْمِسْكِينُ: دُونَهُ.
  وَلَا يَسْتَكْمِلَا نِصَابًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ وَإِلَّا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيهِ. وَلَا يَغْنَى بِغِنَى مُنْفِقِهِ إلَّا الطِّفْلُ مَعَ الْأَبِ. وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ.
  وَالْعَامِلُ: مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا بِأَمْرِ مُحِقٍّ. وَلَهُ مَا فَرَضَ آمِرُهُ وَحَسَبَ الْعَمَلِ.
  وَتَأْلِيفُ كُلِّ أَحَدٍ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ فَقَطْ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ. وَمَنْ خَالَفَ فِيمَا أَخَذَ لِأَجْلِهِ رَدَّ.
  وَالرِّقَابُ: الْمُكَاتَبُونَ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ؛ فَيُعَانُونَ عَلَى الْكِتَابَةِ.
  وَالْغَارِمُ: كُلُّ مُؤْمِنٍ فَقِيرٍ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.
  وَسَبِيلُ اللَّهِ: الْمُجَاهِدُ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيرُ؛ فَيُعَانُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ. وَتُصْرَفَ فَضْلَةُ نَصِيبِهِ لَا غَيْرِهِ فِي الْمَصَالِحِ(١) مَعَ غِنَى الْفُقَرَاءِ.
  وَابْنُ السَّبِيلِ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ، فَيُبَلَّغُ مِنْهَا، وَلَوْ غَنِيًّا لَمْ يَحْضُرْ مَالُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقَرْضُ. وَيَرُدُّ الْمُضْرِبُ لَا الْمُتَفَضِّلُ.
  وَلِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرُ مُجْحِفٍ، وَلِتَعَدُّدِ السَّبَبِ، وَأَنْ يَرُدَّ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقِّ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْفَقْرِ. وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ غَالِبًا(٢).
(١) كَـ: المساجد والطرق.
(٢) احتراز من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار، فإن ذلك يجوز.