الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (باب: وشروط النذر بالصوم ما سيأتي)

صفحة 133 - الجزء 1

(١) (بَابٌ: وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِي⁣(⁣١))

  وَأَنْ لَا يُعَلّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ، ولَا الْإِفْطَارِ إلَّا الْعِيدَيْنِ⁣(⁣٢) والتَّشْرِيقَ؛ فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا. وَمَتَى تَعَيَّنَ مَا هُوَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ أَمْكَنَ⁣(⁣٣)، وَإِلَّا قَضَى مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ.

  وَمَا تَعَيَّنَ لِسَبَبَيْنِ فَعَنِ الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا، وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ⁣(⁣٤)، وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ إِنْ عَيَّنَهُ لَهُمَا كَالْمَالِ.


(١) سيأتي في باب النذر في كتاب الأيمان من هذا الكتاب. فليراجع.

(٢) قوله: «إلا العيدين» لأنه يصح صيامهما، لكنه محرم فينعقد ويجب القضاء، بخلاف الحيض فلا يصح، فلا ينعقد. وفيه نظر. ومذهب الناصر أنه لا ينعقد في العيدين وأيام التشريق، وهو قوي.

(٣) إذا قال: [حين] يصل ابني، أو يشفى مريضي، فإذا وصل أو شفي المريض وكان لم يأكل، وليس صائماً عن واجب. وأما المندوب فيُحوِل النية، وإن كان قد أفطر لم يلزمه لا قضاءً ولا أداءً، وإن كان صائماً عن واجب فعليه القضاء؛ لأنه يصح منه فيه الإنشاء لما لم يكن قد أكل، وإذا لم يحول النية في التطوع لزمه القضاء، أو وصل ولم يكن قد أفطر ثم أفطر لزمه القضاء.

(٤) إذا ترتبا صامه عن الأول، وقضى الآخر. وإن لم يترتبا فعن أحدهما، وقضى الآخر، وهذا إذا لم يكن قد أفطر؛ لأنه لا يصح منه فيه الإنشاء، وأما إذا عينه لهما؛ نحو أن يقول: لله عليَّ أن أصوم غداً، أو يوم الجمعة إن شفى الله مريضي، و: لله علي أن أصوم غداً، أو يوم الجمعة إن قدم ولدي - صامه عن أحدهما، عن الأول إن ترتبا، ومخيرٌ إن اجتمعا، ولا شيء للآخر. فإن كان قد أفطر لم يثبت النذر، والأحوط القضاء.

وقوله: «كالمال» إذا نذر به مُعَيّنَاً، نحو: هذا الدينار إن شفى الله مريضي، وهذا إن قدم ولدي - فلا يلزمه إلا هذا الدينار إن اجتمعا، وهو للأول إن ترتبا.