الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ولا يجب الولاء

صفحة 134 - الجزء 1

(١) (فَصْلٌ): وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ

  وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ إلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا؛ فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً، أَوْ نِيَّةٍ⁣(⁣١)؛ فَيَسْتَأْنِفُ إنْ فَرَّقَ إلَّا لِعُذْرٍ - وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ إنْ تَعَذَّرَ الْوِصَالُ - فَيَبْنِي، لَا لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفْطَارِ⁣(⁣٢) فَيَسْتَأْنِفُ غَالِبًا⁣(⁣٣).

  وَلَا تَكْرَارَ إلَّا لِتَأْبِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ.

  فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّدُ⁣(⁣٤) صَامَ مَا يَتَعَيَّنُ صَوْمُهُ⁣(⁣٥) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، قِيْلَ⁣(⁣٦): «ثُمَّ يُقَهْقِرُ إِلَيهِ⁣(⁣٧) وَيَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ».


(١) نحو: أن ينذر بعشرة أيام وينوي التتابع.

(٢) كَـ: الحيض.

(٣) احتراز ممن نذر بالصوم زمناً طويلاً لا بد أن يتخلل فيه ما يجب إفطاره، كأيام الحيض والعيدين، أو ما يجب صومه، كشهر رمضان - فإنه في هذه الحالة يبني ويقضي ما فات، ولا يضر التفريق.

(٤) التأبيد: أن ينذر بصوم يوم، أو شهر معين، ويقول: أبداً، ونحوه، أن يأتي بلفظ عموم، مثل أن يقول: لله عليّ صوم كل اثنين، أو كل خميس - مثلاً -؛ فإنه يلزم تكرار الصوم المنذور به كلما يتكرر.

(٥) إذا نذر لله بصيام يوم قدوم فلان أبداً، فأخبر أنه قدم، ولم يدرِ أي يوم قدم فيه، فيصوم اليوم الذي أخبر فيه؛ لأنه إن كان ذلك اليوم فهو أداء، وإلا فهو قضاء، وليس اليوم الذي بعده؛ لأنه مستقبل حين أخبر، وقال صاحب القيل: «ثم يقهقر»، فإذا صام الأحد فيصوم في الأسبوع الثاني السبت؛ لأنه يتيقن أنه قد صامه مرة في سبعة أسابيع بعينه.

(٦) هذا القيل لا يأتي للمذهب؛ والمختار خلافه؛ وهو أن يصوم ما يتعين عليه صومه أداءً حيث يصح في علم الله أنه هو الواجب صومه، أو قضاءً حيث يكون في علم الله بخلافه.

(٧) وأما المقهقر فإنه يصوم بعض الأيام التي قبل ذلك اليوم، فلا تكون أداءً ولا قضاءً، والمذهب خلافه.