(2) (فصل): وندب صوم
  إلَّا لِوَاجِبٍ، أَوْ مَنْدُوبٍ، أَوْ حَاجَةٍ، فِي الْأَقَلِّ(١) مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ، وَلَا يَقْعُدْ إنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبَ الْمُعْتَادِ، وَيَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ مَسْجِدٍ(٢) فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَ. وَمَنْ حَاضَتْ خَرَجَتْ، وَبَنَتْ مَتَى طَهُرَتْ.
  وَنُدِبَ فِيهِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَنُدِبَ صَوْمُ
  وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرِ الْعِيدَيْنِ(٣) وَالتَّشْرِيقِ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ، سِيَّمَا رَجَبٌ، وَشَعْبَانُ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ، وَأَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ(٤)، وَالِاثْنَيْنُ، وَالْخَمِيسُ، وَسِتَّةٌ عَقِيبَ الْفِطْرِ، وَعَرَفَةُ، وَعَاشُورَاءُ.
  وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ الْجُمُعَةِ. وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، لَا الْقَاضِي فَيَأْثَمُ إلَّا لِعُذْرٍ.
  وَتُلْتَمَسُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ، وَفِي الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.
(١) أي: لا يخرج آخر جزء من النهار، ولا أول جزء منه، ولا أكثر النهار. (é).
(٢) أما إذا كانت الحاجة في مسجد آخر فليس عليه الرجوع، ولا له الرجوع إلى مسجده إلا لحاجة.
(٣) قوله: «صوم غير العيدين إلخ»؛ لأنه قد ورد الأثر بالترغيب في صوم الدهر في قوله ÷: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله». رواه في الانتصار. أما إذا كان الصوم يضعف به عن واجب فإنه يكره، ولا يندب؛ لخبر أهل الصفة.
قوله: «وأيام البيض» لما ورد في ذلك بلفظ: كان رسول الله يأمرنا أن نصوم أيام الليالي البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. رواه أبو داوود، ورواه في شرح البحر الزخار عن قتادة بلفظ: كان رسول الله يصوم أيام البيض: ثلاث عشرة ... إلخ.
قوله: «وأربعاء بين خميسين» لقوله ÷: «الصيام ثلاثة أيام في كل شهر؛ الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره». رواه في الانتصار، عن عليّ #، وفي كل ما ذكر في هذا الفصل من مندوبات الصيام أدلة مشهورة.
(٤) خميس أول الشهر، وخميس آخره بينهما أربعاء.