(1) (فصل): إنما يصح
(٧) (كِتَابُ الْحَجِّ(١))
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَصِحُّ
  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ، وَيَسْتَنِيبُ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ وَيُعِيدُ إنْ زَالَ.
(٢) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَة
  وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَةِ فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْدِ، مُضَيَّقًا إلَّا لِتَعْيِينِ جِهَادٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ دَيْنٍ، تَضَيَّقَتْ فَتُقَدَّمُ، وَإِلَّا أَثِمَ وَأَجْزَأَ، وَهِيَ: صِحَّةٌ يَسْتَمْسِكُ مَعَهَا قَاعِدًا، وَأَمْنُ فَوْقِ مُعْتَادِ الرَّصَدِ، وَكِفَايَةٌ فَاضِلَةٌ عَمَّا اسْتُثْنِيَ لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ: مَتَاعًا، وَرَحْلًا، وَأُجْرَةُ خَادِمٍ، وَقَائِدٍ لِلْأَعْمَى، وَمَحْرَمٍ مُسْلِمٍ لِلشَّابَّةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِدًا إنِ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا، وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءٍ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا غَالِبًا(٢).
  وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ مِنَ الْوَلَدِ، لَا النِّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحْوُهُ(٣).
  وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ إِلَّا ذَا الْعَوْلِ.
(١) الحج ركن من أركان الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...} الآية [آل عمران: ٩٧]، ولحديث: «بني الإسلام على خمس ...» الحديث، وحديث الترمذي: «من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً».
(٢) احتراز من سفر الهجرة والمخافة فلا تحتاج إلى محرم.
(٣) التكسب.