الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يصح

صفحة 137 - الجزء 1

(٧) (كِتَابُ الْحَجِّ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَصِحُّ

  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ، وَيَسْتَنِيبُ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ وَيُعِيدُ إنْ زَالَ.

(٢) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَة

  وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَةِ فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْدِ، مُضَيَّقًا إلَّا لِتَعْيِينِ جِهَادٍ، أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ دَيْنٍ، تَضَيَّقَتْ فَتُقَدَّمُ، وَإِلَّا أَثِمَ وَأَجْزَأَ، وَهِيَ: صِحَّةٌ يَسْتَمْسِكُ مَعَهَا قَاعِدًا، وَأَمْنُ فَوْقِ مُعْتَادِ الرَّصَدِ، وَكِفَايَةٌ فَاضِلَةٌ عَمَّا اسْتُثْنِيَ لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ: مَتَاعًا، وَرَحْلًا، وَأُجْرَةُ خَادِمٍ، وَقَائِدٍ لِلْأَعْمَى، وَمَحْرَمٍ مُسْلِمٍ لِلشَّابَّةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِدًا إنِ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا، وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءٍ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا غَالِبًا⁣(⁣٢).

  وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ مِنَ الْوَلَدِ، لَا النِّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٣).

  وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ إِلَّا ذَا الْعَوْلِ.


(١) الحج ركن من أركان الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...} الآية [آل عمران: ٩٧]، ولحديث: «بني الإسلام على خمس ...» الحديث، وحديث الترمذي: «من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً».

(٢) احتراز من سفر الهجرة والمخافة فلا تحتاج إلى محرم.

(٣) التكسب.