(8) (فصل): ومحظور الحرمين
  حَتَّى يَحِلَّ. وَمَا لَزِمَ عَبْدَاً أُذِنَ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إِنْ نَسِيَ أَوِ اضْطُرَّ، وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرِ.
(٨) (فَصْلٌ): وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ
  وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ قَتْلُ صَيْدِهِمَا كَمَا مَرَّ، وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ. وفِي الْكَلَّابِ الْقَتْلُ أَوِ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ خَرَجَا أَوِ اسْتَرْسَلَا مِنْ خَارِجِهِ.
  الثَّانِي: قَطْعُ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرِ مُؤْذٍ وَلَا مُسْتَثْنًى، أَصْلُهُ فِيهِمَا، نَبَتَ بِنَفْسِهِ، أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا.
  وفِيهِمَا الْقِيمَةُ؛ فَيُهْدِي بِهَا أَوْ يُطْعِمُ، وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ(١)، وَتَسْقُطُ بِالْإِصْلَاحِ.
  وصَيْدُهُمَا مَيْتَةٌ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ، وفِي حَقِّ الْفَاعِلِ أَشَدُّ.
  الثَّانِي: طَوَافُ الْقُدُومِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ(٢) خَارِجَ الْحِجْرِ، عَلَى طَهَارَةٍ، وَلَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ أَوْ مَحْمُولًا أَوْ لَابِسًا رَاكِبًا غَصْبًا. وهُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ نَدْبًا، جَاعِلَ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَخْتِمَ بِهِ أُسْبُوعًا مُتَوَالِيًا. وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَفْرِيقِهِ أَوْ شَوْطٍ مِنْهُ عَالِمًا غَيْرَ مَعْذُورٍ إنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، ولِنَقْصِ أَرْبَعَةِ مِنْهُ فَصَاعِدًا، وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَوْطٍ صَدَقَةٌ(٣). ثُمَّ رَكْعَتَانِ خَلْفَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ #، فَإِنْ نَسِيَ فَحَيْثُ
(١) لأنها ضمانة، وليست كفارة.
(٢) قال في حاشية شرح ابن مفتاح: إن طول المسجد الحرام ثلاثمائة وستون ذراعاً، وأنه سبعة أجربة. من عجائب الملكوت. وقد حد طول الكعبة وعرضها، وطول الحجر وعرضه؛ فقال: تدويرته تسع وثلاثون ذراعاً، وما بينه وبين الكعبة أربع وثلاثون قدماً إلا نصف قدم، وما بين الفتحتين أربعون قدماً ونصف. فينظر في تحديد الحجر، فإن طابق فهو أماره لصدق تحديد الحرم. وكذا طول المسعى: خمسمائة خطوة وعشرون، وقيل: ستمائة خطوة. منهاج. وقيل: خمسمائة وخمسة وعشرون خطوة. (حاشية سحولي).
(٣) نصف صاع أينما ذكرت في الحج.