الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ومحظوراته أنواع

صفحة 142 - الجزء 1

  ثَلَاثٍ، وَكَذَلِكَ فِي خَضْبِ⁣(⁣١) كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ تَقْصِيرِهَا⁣(⁣٢) أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا.

  وَفِي إزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعَرٍ أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ يَبِينُ أَثَرُهُ فِي التَّخَاطُبِ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ إِصْبَعٍ صَدَقَةٌ⁣(⁣٣)، وَفِيمَا دُونَهَا حِصَّتُهُ، وَلَا تَتَضَاعَفُ بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ⁣(⁣٤) فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ الْإِخْرَاجُ أَوْ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَنَحْوُهُ.

  وَمِنْهَا: قَتْلُ الْقَمْلِ مُطْلَقًا⁣(⁣٥)، وَكُلِّ مُتَوَحِّشٍ وَإِنْ تَأَهَّلَ مَأْمُونَ الضَّرَرِ، بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ تَسْبِيبٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ إِلَّا الْمُسْتَثْنَى، والْبَحْرِيَّ، وَالْأَهْلِيَّ وَإِنْ تَوَحَّشَ. وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ؛ وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ وَلَوْ نَاسِيًا الْجَزَاءُ، وَهُوَ مِثْلُهُ أَوْ عَدْلُهُ. وَيُرْجَعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ، وَإِلَّا فَعَدْلَانِ، وفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ إلَى تَقْوِيمِهِمَا.

  وَفِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطَعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ، وَفِي إفْزَاعِهِ وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ. وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعْرَةِ⁣(⁣٦). وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مِائَةٍ أَوْ صَوْمُهَا، والْبَقَرَةِ سَبعُونَ، وَالشَّاةِ عَشَرَةٌ، وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ


(١) بِـ: الحناء.

(٢) أظفارها.

(٣) نصف صاع.

(٤) فإذا خضب خمساً في مجلس، ثم في مجلس آخر خمساً - لزم فديتان، وأما إذا خضبها كلها في مجلس فليس فيها إلا فدية، وأما إذا خضب أربعاً، ثم في مجلس آخر أربعاً - لزمه فدية؛ لأن الأربع الأخرى وفّت الفدية، وأما إذا خضب بعد في مجلس آخر ثلاثاً لزمه ثلاث صدقات مع الفدية الأولى. فكلما وَفَّى الفدية يسقط الباقي، وهذا إذا لم يتخلل الإخراج. هذا وليس في خضب الرأس واللحية شيء. و (é). وفيه نظر؛ فلم يظهر الفرق!.

(٥) سواء قتل عمداً أو خطأ، في موضعه أو في غير موضعه. وأما البراغيث فيجوز قتلها؛ لأنها من الأرض، بخلاف القمل فإنها من فضلة البدن.

(٦) وفيها تمرة أو قبضة طعام، أي: حَبّ.