(8) (فصل): ومحظور الحرمين
  الْخَامِسُ: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ، وَجَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا، وَالدَّفْعُ قَبْلَ الشُّرُوقِ.
  السَّادِسُ: الْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ، وَنُدِبَ الدُّعَاءُ.
  السَّابِعُ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُرَتَّبَةٍ مُبَاحَةٍ طَاهِرَةٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلَةٍ.
  وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ غَالِبًا(١) إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ. وَعِنْدَ أَوَّلِهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، وَبَعْدَهُ يَحِلُّ غَيْرُ الْوَطْءِ. وَنُدِبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ. ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ، مُبْتَدِئًا بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ خَاتِمًا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. ثُمَّ فِي الثَّالِثِ كَذَلِكَ، ثُمَّ لَهُ النَّفْرُ، فَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ(٢) لَزِمَ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ رَميٌ كَذَلِكَ.
  وَمَا فَاتَ قُضِيَ إلَى آخِرِ أَيَامِ التَّشْرِيقِ، وَيَلْزَمُ دَمٌ(٣). وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ.
  وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ(٤) وتَفْرِيقِ الْجِمَارِ.
(١) احتراز من المرأة والمريض والخائف، فإنه يجوز لهم الرمي من النصف الأخير من الليل، لا قبله فلا يجزي إجماعاً، وعلى من رمى قبل الفجر دمان: دم لعدم المبيت بمنى أكثر الليل، ودم لعدم المرور بالمشعر بعد الفجر، إلا إذا كانوا قد باتوا أكثر الليل وعادوا بعد الفجر للمرور بالمشعر فلا شيء عليهم.
(٢) النفر في يومه. و (é).
(٣) ويلزم بتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه مع القضاء دم، ولا بدل له، أي: الدم. و (é).
(٤) فإذا نقص أربع حصيات من رمي جمرة واحدة في يوم واحد ففيها دم، وفي كل واحدة صدقة. والتفريق: هو أن يترك رمي الأولى في اليوم الثاني، ويترك رمي الثانية أو الثالثة في اليوم الثالث، أو يترك الرمي في اليوم الأول، واليوم الثالث، ويرمي اليوم الثاني.
وحاصل القول في تفريق الجمار: هو التفريق بين التروك، لا بين الأفعال؛ فإذا ترك الأولى والثالثة، ورمى الوسطى - ففي التفريق دمان، وإذا ترك الثلاث كلها فليس فيهن إلا دم واحد، وإذا ترك الأولى في اليوم الثاني والثانية في اليوم الثالث فعليه دمان، والعلة أن التركين إذا توسط بينهما فعل صارا تركين، وإذا لم يتوسط صارا تركاً واحداً؛ فمع التفرق دمان، ومع التتابع دم. وإذا ترك الرمي كله في الثلاثة الأيام فليس فيه إلا دم واحد. و (é).