(9) (فصل): ويجب كل طواف
  وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ، وبِالْيُمْنَى، ورَاجِلًا، وَالتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
  الثَّامِنُ: الْمَبِيتُ بِمِنَىً لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وثَالِثِه، وَلَيْلَةَ الرَّابِعِ إِنْ دَخَلَ فِيهَا غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ(١). وَفِي نَقْصِهِ(٢) أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ.
  التَّاسِعُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ كَمَا مَرَّ، بِلَا رَمَلٍ.
  وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ أَخَّرَهُ فَدَمٌ.
  وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ، وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ إنْ أُخِّرَ والْوَدَاعُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ(٣).
  الْعَاشِرُ: طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ، بِلَا رَمَلٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ.
  وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ. وَيُعِيدُهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّامًا.
(٩) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ
  وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ، وَإِلَّا أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ، فَإِنْ لَحِقَ فَشَاةٌ، إلَّا الزِّيَارَةَ فَبَدَنَةٌ عَنِ الْكُبْرَى، وَشَاةٌ عَنِ الصُّغْرَى. قِيْلَ(٤): ثُمَّ عَدْلُهُمَا مُرَتَّبًا،
(١) النفر في ليلته. (é).
(٢) أما نقص المبيت: فأن يترك مبيت ليلة، أو نصف ليلة. وأما تفريقه: فأن يبيت الوسطى، ويترك الأولى والثالثة؛ فيلزمه دمان. و (é). وفيه نظر؛ لأنه لا يلزمه مبيت الثالثة إلا إذا دخل فيها، وهو غير عازم على السفر؛ فيكون مقيداً بهذا، وإلا فلا يلزم إلا دم النقص، فتأمل، وهو دم واحد.
(٣) على طواف الزيارة.
(٤) الصحيح للمذهب: أن هذه الدماء لا بدل لها، ومن كان لا يجدها تبقى في ذمته حتى يؤسر، فالقيل لا يأتي للمذهب.