(2) (فصل): ولا يجوز للآفاقي
  نَحَرَ الْأَدْوَنَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَلِمَنْ خَشِيَ تَعَذُّرَهَا وَالْهَدْيِ تَقْدِيمُهَا مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَبْعَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ، وبِإِمْكَانِهِ فِيهَا، لَا بَعْدَهَا إلَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ.
(٣) (بَابٌ: وَالْقَارِنُ)
  مَنْ يَجْمَعُ بِنِيَّةِ إِحْرَامِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعًا.
  وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ، وسَوْقُ بَدَنَةٍ.
  وَنُدِبَ فِيهَا وَفِي كُلِّ هَدْيٍ التَّقْلِيدُ، وَالْإِيقَافُ، وَالتَّجْلِيلُ - وَيَتْبَعُهَا - وَإشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ.
(١) (فَصْلٌ): ويَفْعَلَ مَا مَرَّ
  وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ إلَّا الْحِلَّ(١)، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ سَعْيِهَا.
(٢) (فَصْلٌ): وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ
  وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِبًا(٢)، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ دَمٌ وَلَوْ عَادَ إِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَوْ عَادَ مِنَ الْحَرَمِ، فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ
(١) أي: يبقى محرماً.
(٢) احترازاً من ثلاثة: الأول: من أراد الدخول لإداء سعي العمرة أو بعضه، أو طواف الزيارة أو بعضه. الثاني: الإمام - ومن يقوم مقامه بالأمر - وجنوده، وكذا المحتسب إذا كان الدخول لحرب البغاة أو الكفار إذا التجأوا إلى مكة. الثالث: الدائم على الخروج والدخول؛ وهو من يكثر التردد.