الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (باب: والعمرة)

صفحة 148 - الجزء 1

(١) (بَابٌ: وَالْعُمْرَةُ)

  إحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ، وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَلَوْ أَصْلَعَ.

  وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ والتَّشْرِيقِ لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ.

  وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ، وَإِلَّا فَكَالْحَجِّ.

  وَتَفْسُدُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ؛ فَيَلْزَمُ مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى⁣(⁣١).

(٢) (بَابٌ: وَالْمُتَمَتِّعُ)

  مَنْ يُرِيدُ الاِنتِفَاعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمرَةِ بِمَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ.

  وَشُرُوطُهُ: أَنْ يَنْوِيَهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ، وَأَنْ يُحْرِمَ لَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ، وَفِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ سَفَرٌ وَعَامٌ وَاحِدٌ.

(١) (فَصْلٌ): ويَفْعَلَ مَا مَرَّ

  وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ، فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ، وَيَتَحَلَّلُ عَقِيبَ السَّعْيِ، ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ وَلَيْسَ شَرْطًا، ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الْقُدُومِ؛ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ: بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ مُفْتَرِضِينَ وَإِنِ اخْتَلَفَ، وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ، فَيَضْمَنُهُ إلَى مَحِلِّهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهِ غَالِبًا⁣(⁣٢) وَلَا بِفَوَائِدِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ لَمْ يَبْتَعْ، وَمَا فَاتَ أَبْدَلَهُ: فَإِنْ فَرَّطَ فَالْمِثْلُ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ، فَإِنْ عَادَ خُيِّرَ. وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَلِ إِنْ


(١) في فصل: ولا يفسد الإحرام ... إلخ.

(٢) احتراز من أن يحصل ضررٌ بالمشي عليه أو على غيره من المسلمين؛ فإنه يجوز له أن يركب الهدي ركوباً غير متعبٍ.