الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ومن أحصره عن السعي

صفحة 151 - الجزء 1

  زَوْجَةٍ أُكْرِهَتْ فَفَعَلَتْ إِلَّا بِهِ وَبَدَنَتُهَا، وَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا⁣(⁣١) حَتَّى يَحِلَّا.

(٥) (فَصْلٌ): وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَنْ السَّعْيِ

  وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَنِ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ وَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ حَبْسٌ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ خَوْفٌ، أَوِ انْقِطَاعُ زَادٍ أَوْ مَحْرَمٍ، أَوْ مَرَضُ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ، أَوْ تَجَدُّدُ عِدَّةٍ، أَوْ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمْ ذَلِكَ - بَعَثَ بِهَدْيٍ وَعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي مَحِلِّهِ؛ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ، فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، وَبَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّلَ، فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الْحِلِّ فِي الْعُمْرَةِ وَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ - لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، فَيَتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحِفٍ، وَيَنْتَفِعُ بِالْهَدْيِ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا⁣(⁣٢)، وَفِي الْحَجِّ إِنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَنَحَرَهُ.

  وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ كالْمُتَمَتِّعِ، وعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ، وَلَا عُمْرَةَ مَعَهُ.

(٦) (فَصْلٌ): وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ

  وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ، فَيَقَعُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ، إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ فَكُلُّهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ. وَإِذَا عَيَّنَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ نَوْعًا أَوْ مَالًا أَوْ شَخْصًا - تَعَيَّنَ وَإِنِ اخْتَلَفَ⁣(⁣٣) حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ، وَإِلَّا


(١) فلا يخلو بها في محملٍ أو منزل، وإذا كان معهما غيرهما جاز، أو خشي عليها جاز. و (é).

(٢) أي: سواء قد كان أتمها أم لا، إذا عرف أن إتمام العمرة غير متعذر عليه في ذلك الإحرام.

(٣) فإذا خالف في الزمان أجزأ في التقديم، ويأثم في التأخير ويجزئ. وإن خالف في المكان الذي أوصى أن يكون ابتداء سفر الحج منه: فإن كان أقرب منه إلى مكة لم يجزئ، وإن كان أبعد أجزأ؛ بشرط أن يمر الحاج أو نائبه بميل المكان. وإن خالف في النوع لم يجزئ، قيل: إلا إلى الأفضل؛ كالقران. وإن خالف في المال فلا يجزئ؛ ويضمن الوصي، فإن عرف أن قصده التخلص من الحج أجزأ. وإن خالف في الشخص فلا يجزئ، إلا إذا عرف أن قصده فلان أو مثله في الفضل.