(9) (فصل): ومن نذر
  فَالْإِفْرَادُ، ومِنَ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ(١)، وفِي الْبَقِيَّةِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ.
(٧) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ
  وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ حَجٌّ، فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ، فَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وبَعْضَهَا بِالْبَعْضِ.
  وَتَسْقُطُ جَمِيعَاً بِمُخَالَفَةِ الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْمُوصِيَ، وبِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ. وَبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ، وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ(٢) إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ. ولَهُ(٣) وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ(٤) لِلْعُذْرِ، وَلَوْ لِبَعْدِ عَامِهِ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ. وَمَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ فَعَلَيْهِ إِلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
(٨) (فَصْلٌ): وَأَفْضَلُ الْحَجِّ
  وَأَفْضَلُ الْحَجِّ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ الْقِرَانُ، ثُمَّ الْعَكْسُ(٥).
(٩) (فَصْلٌ): وَمَنْ نَذَرَ
  وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ؛ فَيُؤَدِّي مَا عَيَّنَ، وَإِلَّا(٦) فَمَا شَاءَ. ويَرْكَبُ لِلْعَجْزِ؛ فَيَلْزَمُ دَمٌ.
(١) المكان الذي يموت فيه من لا وطن له، أو يموت فيه المسافر للحج.
(٢) مثل: السفر.
(٣) أي: للمؤجَّر.
(٤) من يحج بدله لعذر، وكذا لورثته.
(٥) أي: إذا كان الإفراد بغير عمرة؛ فالقران، ثم الإفراد.
(٦) أي: وإن لم يعين حجًّا ولا عمرة فما شاء.