الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويصح موقوفا

صفحة 160 - الجزء 1

  وَشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ. وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ⁣(⁣١) غَالِبًا⁣(⁣٢).

  الثَّانِي: إشْهَادُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَعَلَى الْعَدْلِ التَّتْمِيمُ حَيْثُ لَا غَيْرُهُ، وَعَلَى الْفَاسِقِ رَفْعُ التَّغْرِيرِ. وَتُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ، وَفِي الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ.

  الثَّالِثُ: رِضَا الْمُكَلَّفَةِ نَافِذًا: الثَّيِّبِ بِالنُّطْقِ بِمَاضٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٣)، وَالْبِكْرِ بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطْمٍ وَغَيْرِهِ، وَإِنِ امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ، أَوْ تَثَيَّبَتْ إلَّا بِوَطْءٍ⁣(⁣٤) يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، أَوْ غَلَطٍ أَوْ زِنَىً مُتَكَرِّرَيْنِ.

  الرَّابِعُ: تَعْيِينُهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ لَقَبٍ، أَوْ «بِنْتِي» ولَا غَيْرُهَا، أَوِ الْمُتَوَاطَإِ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمْلًا، فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَى⁣(⁣٥).

(٥) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا

  وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا⁣(⁣٦) حَقِيقَةً وَمَجَازًا، وَتُخَيَّرُ الصَّغِيرَةُ⁣(⁣٧) مُضَيَّقًا مَتَى بَلَغَتْ، وَعَلِمَتْهُ وَالْعَقْدَ وَتَجَدُّدَ الْخِيَارِ، إلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفُوًا لَا يُعَافُ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي الْأَصَحِّ. وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ فَقَطْ مُحْتَمَلًا⁣(⁣٨).


(١) وهو أن الطلاق بيدها، أو لا نفقة لها وهي حرة، أو نحو ذلك.

(٢) المحترز عنه شرط أن لا يطأها رأسا؛ فهذا الشرط يبطل به العقد.

(٣) الإشارة من الخرساء.

(٤) وهو العقد الصحيح والفاسد، ولو وطئ مرة فقط.

(٥) الإشارة، ثم الوصف، ولو قال: المتواطئ عليها، فهو أقوى من الاسم، ثم الاسم.

(٦) عقد الفضولي والولي قبل مراضاة البالغة العاقلة فينفذ برضاها فيهما، مع إجازة الولي أو نائبه في عقد الفضولي قبل الرد.

(٧) هذا المجاز.

(٨) ابن عشر ذكراً، والأنثى تسع.