الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): ومن سمى مهرا

صفحة 162 - الجزء 1

  مَنْفَعَةً كَانَ أَوْ عَيْنًا.

(٨) (فَصْلٌ): وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا

  وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا تَسْمِيَةً صَحِيحَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا⁣(⁣١) لَزِمَهُ كَامِلًا بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ، وَبِدُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ إِلَّا مَعَ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ⁣(⁣٢)، أَوْ عَقْلِيٍّ⁣(⁣٣) فِيهِمَا، أَوْ فِيهَا مُطْلَقًا⁣(⁣٤)، أَوْ فِيهِ يَزُولُ.

  وَنِصْفُهُ فَقَطْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ⁣(⁣٥) فَقَطْ، لَا مِنْ جِهَتِهِمَا أَوْ جِهَتِهَا فَقَطْ حَقِيقَةً⁣(⁣٦) أَوْ حُكْمًا⁣(⁣٧) فَلَا شَيْءَ.

  وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ بَلَدِهَا، وَلِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَبِالطَّلَاقِ الْمُتْعَةُ⁣(⁣٨)، وَلَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَلَا بِالْفَسْخِ⁣(⁣٩) مُطْلَقًا.


(١) كَالمكاتب والوقف وأم الولد والمدبر، فيلزم قيمة أي هذه. ما لا يصح التصرف فيه في الحال وهو ملكه، أو يصح تملكه كمال الغير فهو في حكم الصحيحة. وما يملكه ويصح التصرف فيه فالتسمية صحيحة، وإلا فباطلة، كالخمر والخنزير والعذرة.

(٢) أو هي حائض أو أحدهما محرم.

(٣) كَمرض يمنع الوطء، أو صغر، أو منعت نفسها وهو غير قادر على إكراهها وتصادقا على المنع.

(٤) أي: سواء كان مما يرجى زواله أم لا.

(٥) كَردته أو إسلامه.

(٦) كَردتها أو إسلامها، أو إرضاعها له، أو لزوجة له، أو تفسخه بعيبه.

(٧) كأن تشتريه، أو يشتريها، أو يفسخها بعيبها.

(٨) المتعة: كسوة مثلها من مثله.

(٩) لا مهر ولا متعة ولا ميراث.