(9) (فصل): وتستحق كل ما ذكر
(٩) (فَصْلٌ): وتَسْتَحِقُّ كُلَّ مَا ذُكِرَ
  وَتَسْتَحِقُّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَهَا.
  وَيَكْفِي فِي الْمَرَازِّ(١) ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ، وفِي غَيْرِهَا الْجِنْسُ؛ فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ.
  وَمَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرٍ تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ غَالِبًا(٢)، وَبِجَمْعٍ تَعَيَّنَ وَإِنْ تَعَدَّى مَهْرَ الْمِثْلِ، وَمِنْ مَرِيضٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِه. فَإِنْ بَطَلَ(٣) أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ غَرَضًا(٤) وُفِّيَتْ مَهْرَ(٥) الْمِثْلِ كَصَغِيرَةً سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ، أَوْ كَبِيرَةٍ بِدُونِ رِضَاهَا وَلَوْ أَبُوهَا، أَوْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ، أَوْ لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ بِالنَّقْصِ لَهُ مَعَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ. قِيلَ(٦): وَالنِّكَاحُ فِيهَا مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ(٧) إِلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا، وَكَالشَّرْطِ أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ، وَكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ بَعْدَ الْعِلْمِ.
(١) المراز: الأرض التي يزرع فيها الأرز أو غيره.
(٢) احتراز من أن يكون قيمة أحد الشيئين فوق مهر المثل، والآخر دونه؛ فإنها تأخذ الأقل وتوفى إلى مهر المثل إذا كانت مكلفة، وإلا فمهر المثل إذا كان المزوج لها غير أبيها.
(٣) بأن ينكشف حرا.
(٤) كـ: على كيت وطلاق فلانة، ولم يطلق.
(٥) لأن التسمية باطلة، ولو كان البعض الذي لم يبطل أكثر من مهر المثل، لبطلان التسمية. و (é).
(٦) المقرر للمذهب: خلافه؛ وهو أنه قد وقع العقد بالإذن، والتسمية باطلة يرجع فيها إلى مهر المثل بالدخول.
(٧) ولا ينفذ كل نكاح موقوف أو تسمية إلا بإجازة غير مشروطة. وأما إن كانت مشروطة فإن طابق الشرط نفذ، وإلا عرض على المشروط عليه فإن قبل نفذ، وإن رد بطل، وإلا بقي موقوفا حتى ينفذ أو يرد، وذلك في الموقوف حقيقة.