(10) (فصل): ولها الامتناع
(١٠) (فَصْلٌ): ولَهَا الِامْتِنَاعُ
  وَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرِضَا الْكَبِيرَةِ(١) وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ(٢) حَتَّى يُسَمِّيَ، ثُمَّ حَتَّى يُعَيِّنَ، ثُمَّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا لَمْ يُؤَجِّلْ. وَمَا سَمَّاهُ ضَمِنَهُ وَنَاقِصَهُ حَتَّى يُسَلَّمَ، لَا الزِّيَادَةَ(٣) إِلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَغَلُّبِهِ. فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ الْمُصْدَقَةَ جَهْلًا لَزِمَهُ مَهْرُهَا، وَلَا حَدَّ وَلَا نَسَبٌ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وتُخَيَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا وقِيمَتِهِمَا وَمَهْرِ الْمِثْلِ، ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا؛ فَيَعْتِقُ الْوَلَدُ ويَسْعَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لَهَا.
(١١) (فَصْلٌ): وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ
  وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ صَالِحَةً بِالْمُعْتَادِ، لَا بِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرَهَا(٤) كَارِهَةً فَكُلُّ الدِّيَةِ إنْ سَلِسَ الْبَوْلُ، وَإِلَّا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَهَا(٥) وَلِلْمَغْلُوطِ بِهَا وَنَحْوِهِمَا(٦)، وَنِصْفُهُ لِغَيْرِهِمَا مُكْرَهَةً(٧) بِكْرًا بِالْمُعْتَادِ، وَبِغَيْرِهِ كُلُّهُ(٨).
(١٢) (فَصْلٌ): ويَتَرَادَّانِ عَلَى التَّرَاخِي
  وَيَتَرَادَّانِ عَلَى التَّرَاخِي بِالتَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرِّضَا(٩) - بِالْجُنُونِ
(١) وإن دخل بها مكرهة فحتى يسلم؛ لأنه قد لزم مهر المثل بالدخول. (é).
(٢) والمجنونة. (é).
(٣) وسواء كانت في القيمة أو في الذات.
(٤) ولو بالمعتاد.
(٥) أي: الزوجة.
(٦) المعتدة ظانة انقضاءها، وامرأة المفقود، ومن نكحت بغير ولي ولا شهود.
(٧) فلزم النصف أرشاً، وسقط نصف للحد، فإن أفضاها فنصفه مع الأرش كاملًا.
(٨) لسقوط الحد.
(٩) والوطء والتمكين رضا مع العلم بالعيب، وأن لها الخيار. (é).