الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإنما يقر الكفار من الأنكحة

صفحة 175 - الجزء 1

  وَالْمُتَنَاسِخَةِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلٌّ فِيهِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَادَقَهُمُ الْآخِرُ وَادَّعَوْهُ مَعًا. فَإِنِ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ إنْ أَمْكَنَ⁣(⁣١)، وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ⁣(⁣٢)، وَإِلَّا فَلَا أَيَّهُمَا.

  وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.

(٢) (فَصْلٌ): وإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنْ الْأَنْكِحَةِ

  وإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنَ الْأَنْكِحَةِ عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوِ اجْتِهَادًا، فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ إنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ، وَإِلَّا بَطَلَ مَا فِيهِ الْخَامِسَةُ، فَإِنِ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ، فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ فَيَعْقِدُ، وَقِيلَ⁣(⁣٣): يُطَلِّقُ وَيَعْقِدُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ.


(١) إن أتت به لستة أشهر بعد الدخول أو أكثر.

(٢) إن ولدت لأربع سنين أو أقل بعد الطلاق البائن وبعد العدة في الرجعي.

(٣) القيل: للقاضي زيد؛ والمقرر للمذهب خلافه.