(9) (كتاب الطلاق)
(٩) (كِتَابُ الطَّلاَقِ(١))
  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ، مُخْتَارٍ، مُكَلَّفٍ غَالِبًا(٢)، قَصَدَ اللَّفْظَ فِي الصَّرِيحِ(٣)، وهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ(٤)، إنْشَاءً كَانَ أَوْ إقْرَارًا(٥) أَوْ نِدَاءً أَوْ خَبَرًا وَلَوْ هَازِلًا أَوْ ظَانَّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ بِعَجَمِيٍّ عَرَفَهُ.
  وَاللَّفْظَ(٦) وَالْمَعْنَى فِي الْكِنَايَة، وهِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ كَالْكِتَابَةِ(٧) الْمُرْتَسِمَةِ، وإشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ، وَ «عَلَيَّ» أَوْ «يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ» وَ «تَقَنَّعِي» وَ «أَنْتِ حُرَّةٌ» وَ «أَنَا مِنْك حَرَامٌ»، لَا طَالِقٌ(٨).
  وَسُنِّيُّهُ: وَاحِدَةٌ فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ مِنْهُ فِي جَمِيعِهِ(٩) وَلَا طَلَاقَ وَلَا فِي حَيْضَتِهِ(١٠) الْمُتَقَدِّمَةِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْمُفْرَدُ(١١) فَقَطْ.
(١) الطلاق مشروع بنص الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) احتراز من السكران فإنه يقع طلاقه. وهذا الاحتراز من مفهوم المكلف المراد به العاقل البالغ أينما ورد في الأزهار.
(٣) قال ناظم الأزهار في صيغ الطلاق الصريح:
مطلَّقة، يا طالق، أنت طالق، ... وطلقتها، وهي الطلاق بلا مرا
(٤) كَـ: أنتِ أو هي طالق.
(٥) كَـ: قد طلقتها أمس أو في الشهر الماضي مريدًا به الإقرار بوقوعه في الماضي، أو عقيب سؤال. والخبر مثله.
(٦) أي: وقصد اللفظ والمعنى في الكناية.
(٧) ولو كتبه صريحا فهو كناية؛ ولو بأي خط كتبه، أو كتب كنايته فهو كناية. و (é).
(٨) فليس بصريح ولا كناية.
(٩) فإن وطئ فيه ولو بعد فهو بدعي. (é).
(١٠) لا وطء ولا طلاق.
(١١) لا ثلاث ولا ثنتان.