الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإنما يقر الكفار من الأنكحة

صفحة 178 - الجزء 1

  وَرَجْعِيُّهُ: مَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ عَلَى غَيْرِ عوضٍ مَالٍ وَلَيْسَ ثَالِثًا.

  وَبَائِنُهُ: مَا خَالَفَهُ⁣(⁣١).

  وَمُطْلَقُهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ. وَمَشْرُوطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ نَفْيًا وَإثْبَاتًا وَلَوْ مُسْتَحِيلًا، أَوْ مَشِيئَةَ⁣(⁣٢) اللَّهِ تَعَالَى.

  وَآلَاتُهُ: «إنْ» وَ «إِذَا» وَ «مَتَى» وَ «كُلَّمَا»، وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا «كُلَّمَا»، (م بِاللَّهِ): وَ «مَتَى» غَالِبًا⁣(⁣٣)، وَلَا الْفَوْرَ إِلَّا «إنْ» فِي التَّمْلِيكِ⁣(⁣٤)، وَغَيْرُ «إنْ» وَ «إِذَا» مَعَ «لَمْ»، وَمَتَى تَعَدَّدَ لَابِعَطْفٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ إنْ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ أَوْ عُطِفَ الْمُتَعَدِّدُ بِـ «أَوْ» أَوْ بِـ «الْوَاوِ» مَعَ «إنْ» فَلِوَاحِدٍ، وَيَنْحَلُّ⁣(⁣٥)، وبِالْوَاوِ لِمَجْمُوعِهِ⁣(⁣٦).


(١) أي: الرجعي؛ وهو ثلاثة أقسام: ما كان قبل الوطء ولو بعد خلوة؛ فلا تحل له إلا بعقد جديد، وعليها العدة مع الخلوة حكماً، وأما في ما بينها وبين الله فلا. والثاني: ما وقع على عوض مال أو في حكمه للزوج، وهذه لا تحل إلا بعقد جديد، وعليها العدة. والثالث: المطلقة ثالث مرة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، وعليها العدة؛ فهذه أقسام البائن.

(٢) وإذا كان مسيئاً طلقت.

(٣) القيل لا يأتي للمذهب، وكذا «غالباً»؛ والمقرر: أن: متى لا تفيد التكرار؛ إلا إذا كان توكيلاً بلفظ: شاءت؛ نحو: طلقها، أو زوجها متى شاءت؛ ففي هذه الحالة فقط تقتضي: «متى» التكرار.

(٤) طلقي نفسك إن شئتِ.

(٥) فلا يتكرر الطلاق بحصول الشرط الثاني ولا الثالث بعد الرجعة. (é).

(٦) وبِـ: الفاء للترتيب والتعقيب، وبِـ: ثم للترتيب والتراخي؛ فلو حصل الشرط بدون صفته لم تطلق، ولا يعتبر الإضراب في: بل فتطلق بأي واحد فعلت إذا كان الجزاء متقدمًا على الشرط، وإلا فالحكم للآخر. و (é).