(1) (فصل): ويصح التعليق
(١) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ
  وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ(١) بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ(٢) نَفْيًا وَإِثْبَاتًا لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَبِالْوَطْءِ فَيَقَعُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَالتَّتِمَّةُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ. وَبِالْحِبَلِ، قِيلَ(٣): فَيَكُفُّ بَعْدَ الْإِنْزَالِ حَتَّى تَبِينَ. وَبِالْوِلَادَةِ فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ، لَا وَضْعِ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ. وَبِالْحَيْضِ فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ إنْ تَمَّ حَيْضًا.
(٢) (فَصْلٌ): وَمَا عُلِّقَ بِمُضِيِّ حِينٍ
  وَمَا عُلِّقَ بِمُضِيِّ حِينٍ وَنَحْوِهِ قِيلَ(٤): وَقَعَ بِالْمَوْتِ وَمِنْهُ إلَى حِينٍ.
  وَيَقَعُ بِأَوَّلِ الْمُعَيَّنِ، وأَوَّلِ الْأَوَّلِ(٥) إنْ تَعَدَّدَ كَالْيَوْمِ غَدًا وَلَوْ بِتَخْيِيْرٍ أَوْ جَمْعٍ غَالِبًا(٦)، وَيَوْمَ يَقْدُمُ وَنَحْوُه لِوَقْتِهِ(٧) عُرْفًا، وَأَوَّلُ آخِرِ الْيَوْمِ وعَكْسُهُ لِنِصْفِهِ. وَأَمْسِ لَا يَقَعُ، وَإذَا مَضَى يَوْمٌ فِي النَّهَارِ لِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ، وَفِي اللَّيْلِ لِغُرُوبِ
(١) تعليق الطلاق بأي هذه المذكورات.
(٢) إن طلقت فلانة، و إن طلقتك، وإذا تزوجها بعد الطلاق، ولم تكن ثالث تطليقة، طلقت، وكذا: إن تزوجت؛ لا: إن تزوجتك وهي أجنبية فتزوجها فلا. (é).
(٣) القيل للقاسم #؛ قال الفقيه حسن - رحمة الله عليه -: هذه المسألة محمولة على أنه حصل للمطلق ظن بالعلوق؛ بأن تكون عادة الزوجة العلوق عقيب الوطء، فأما لو كان لا يظن أنها تعلق بذلك الوطء في العادة عند الزوج وعندها، أو التبس الحال - جاز الوطء؛ لأن الأصل عدم العلوق، فالقيل هذا وارد للمذهب مع هذه الملاحظة؛ ولذلك أشار الإمام # إلى ضعف إطلاقه في المسألة بقوله: «قيل».
(٤) هذا القيل لبعض أهل المذهب؛ والمذهب: أنها تطلق بعد مضي لحظة.».
(٥) بأول الأول في الثلاث؛ الجمع، والتخيير، واليوم غداً.
(٦) احتراز من أن يقول في الجمع: أنت طالق غداً واليوم، أو ثم اليوم، ولا يراد الترتيب ... إلخ فإنها تطلق لأول الآخر.
(٧) ولو ليلاً.