الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ولا يجوز التحليف به

صفحة 180 - الجزء 1

  شَمْسِ تَالِيهِ، وَالْقَمَرُ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَالْبَدْرُ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ، وَالْعِيدُ وَرَبِيعٌ وَجُمَادَى وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو - لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ، وَبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ، وَقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرِهِمَا بِهِ.

  وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ⁣(⁣١)، وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا.

  وَمَهْمَا لَمْ يَغْلِبْ⁣(⁣٢) وُقُوعُ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعِ الْمَشْرُوطُ، وَمَا أُوْقِعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإحْدَاكُنَّ، أَوِ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ، أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ - أَوْجَبَ اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ، فَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا بِطَلَاقٍ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ⁣(⁣٣)، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ، وَيَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْسِ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ.

(٣) (فَصْلٌ): وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفِ بِهِ

  وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفُ بِهِ مُطْلَقًا⁣(⁣٤)، وَمَنْ حَلَفَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا⁣(⁣٥) وَنَوَاهُ حَنِثَ الْمُطْلِقُ لَيَفْعَلَنَّ بِمَوْتِ⁣(⁣٦) أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ⁣(⁣٧)، وَالْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ⁣(⁣٨)


(١) الدور له صور، منها أن يقول: من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق، ومنها أن يقول: أنت طالق واحدة بعد واحدة، ومنها أن يقول: أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة.

(٢) في ظنه.

(٣) على الطلاق أو الرجعة في الرجعي.

(٤) أي: سواء كان ذلك المحلف الإمام أو الحاكم أم غيرهما.

(٥) وحدُّ الإكراه: خشية الضرر. (é).

(٦) أو العزم على الترك. و (é).

(٧) بعد التمكن. و (é). فتطلق، ويتوارثان في الرجعي، فإن ماتا جميعًا فلا يتوارثان، وكفنها من مالها. و (é).

(٨) ويكون التوقيت باللفظ: كيوم الجمعة، أو: بالنية مع المصادقة. (é).