الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ويصح توليته

صفحة 182 - الجزء 1

  وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ، وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لَا مَعَ⁣(⁣١) «إنْ شِئْتَ» ونَحْوِهِ⁣(⁣٢)؛ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُحَبِّسْ⁣(⁣٣) إِلَّا بِمِثْلِهِ. وَمُطْلَقُهُ لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ.

  وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُ⁣(⁣٤)، وَتَوْقِيتُهُ⁣(⁣٥). والْقَوْلُ⁣(⁣٦) بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ⁣(⁣٧) فِي نَفْيِ الْفِعْلِ⁣(⁣٨)، لَا حَالَهُ فَلِلْوَكِيلِ.


(١) فهو تمليك كما سبق.

(٢) متى، وإذا، وكلما.

(٣) وكلتك على طلاق زوجتي وكلما عزلتك فأنت وكيلي، و ينعزل بمثله نحو: كلما صرت وكيلا صرت معزولا، أو يعزل الوكيل نفسه في وجه الأصل أو علمه. و (é).

(٤) هو والتمليك بالشرط. (é).

(٥) نحو: غداً، أو في هذا الأسبوع، ونحوه.

(٦) إذا حصل الاختلاف بعد الوقت في الطلاق وغيره. (é).

(٧) الموكل.

(٨) أي: الطلاق.