(4) (فصل): ويصح توليته
  وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ، وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لَا مَعَ(١) «إنْ شِئْتَ» ونَحْوِهِ(٢)؛ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُحَبِّسْ(٣) إِلَّا بِمِثْلِهِ. وَمُطْلَقُهُ لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ.
  وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُ(٤)، وَتَوْقِيتُهُ(٥). والْقَوْلُ(٦) بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ(٧) فِي نَفْيِ الْفِعْلِ(٨)، لَا حَالَهُ فَلِلْوَكِيلِ.
(١) فهو تمليك كما سبق.
(٢) متى، وإذا، وكلما.
(٣) وكلتك على طلاق زوجتي وكلما عزلتك فأنت وكيلي، و ينعزل بمثله نحو: كلما صرت وكيلا صرت معزولا، أو يعزل الوكيل نفسه في وجه الأصل أو علمه. و (é).
(٤) هو والتمليك بالشرط. (é).
(٥) نحو: غداً، أو في هذا الأسبوع، ونحوه.
(٦) إذا حصل الاختلاف بعد الوقت في الطلاق وغيره. (é).
(٧) الموكل.
(٨) أي: الطلاق.