(1) (فصل): ولا يحل منها أكثر
(١) (بَابُ الْخُلْعِ)
  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ، أَوْ نَائِبِهِ، بِعَقْدٍ عَلَى عِوَضٍ: مَالٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ(١) صَائِرًا أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ غَالِبًا(٢)، مِنْ زَوْجَتِهِ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مَحْجُورَةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا(٣) كَيْفَ كَانَتْ، مَعَ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ(٤) فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوِ الْخَبَرِ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فِيهِمَا، كَـ «أَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا» فَقَبِلَتْ أَوِ الْغَيْرُ(٥)، أَوْ «طَلِّقْنِي» أَوْ «طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا» فَطَلَّقَ، أَوْ شَرْطِهِ كَـ «إِذَا كَذَا» أَوْ «طَلَاقُكِ كَذَا» فَوَقَعَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ؛ فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ، وَالزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ فِيهِمَا(٦).
  وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَةِ(٧)، وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا عَقْدَهُ(٨).
(١) (فَصْلٌ): ولَا يَحِلّ مِنْهَا أَكْثَرَ
  وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَلِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ(٩)، وَيَصِحُّ عَلَى ذَلِكَ
(١) المنفعة.
(٢) احتراز من أن يخالع العبد زوجته؛ فإنه يصح مع كون العوض صائرًا إلى سيده.
(٣) ولو لم تكن ناشزة.
(٤) سؤالها له الطلاق على عوض.
(٥) أي: قَبِلَ الغير.
(٦) العقد والشرط.
(٧) أي: الوعد، أي: إذا وعدته بالإبراء، أو وعدها بالطلاق إذا أبرأته، ثم وقع الطلاق بعد الإبراء، أو بعد وعدها - لم يكن خلعاً.
(٨) لا الشرط.
(٩) أجرة تربيتهم ونفقتهم.