(3) (فصل): وهو طلاق بائن
  وَيَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ.
(٣) (فَصْلٌ): وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ
  وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ وَالطَّلَاقَ.
  وَلَفْظُهُ(١) كِنَايَةٌ(٢)، وَيَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيًّا غَالِبًا(٣)، وَيَقْبَلُ عِوَضُهُ الْجَهَالَةَ(٤)، وَيتَعَيَّنُ أَوْكَسُ(٥) الْجِنْسِ(٦) الْمُسَمَّى. وَيَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ(٧) غَيْرَ تَغْرِيرٍ(٨) لَا الطَّلَاقُ(٩).
(١) خالعتك.
(٢) طلاق غير خلع، مع النية.
(٣) احتراز من ثلاث صور فإن الخلع فيها لا يصير رجعيًّا ولا بائنًا: الأولى: إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطاً؛ فأما عقداً فيصح رجعيا بالقبول. الثانية: إذا قال: طلقتك على هذه الأرض إن كانت لك وقبلت المرأة طلقت؛ فإن استحقت الأرض أو بعضها بعد ذلك للغير من يد الزوج ببينة بطل الطلاق، ويبطل نكاحها إذا كانت تزوجت بعد المخالعة على هذه الصورة. الثالثة: إذا خالعها على عوض منها من غير نشوز شرطاً لا عقداً، نحو: أن يقول: إذا أبرأتني فأنت طالق، فأبرأت فلا يقع شيء؛ لعدم النشوز؛ لأنه علق الطلاق ببراءته، وذمته لا تبرأ لعدم النشوز، فلا يبرأ وإن أبرأت، فلا يقع الطلاق، على التفصيل المذكور في الشرح.
(٤) فيصح على مال؛ ويلزم أقل ما يطلق عليه مال.
(٥) أي: أدناه.
(٦) كـ: عبد، أو أحد العبدين فأدناهما.
(٧) كالخمر ونحوه.
(٨) وبالتغرير يقع خلعاً؛ ويلزم الغارَّ مهرُ المثل.
(٩) فيقع رجعيا.