(2) (فصل): ويلزم بالتغرير
  وَلَوْ مُسْتَقْبَلًا(١)، وعَلَى الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ(٢)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ(٣).
(٢) (فَصْلٌ): وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيرِ
  وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيرِ(٤) مَهْرُ الْمِثْلِ(٥)، ولَا تَغْرِيرَ إنِ ابْتَدَأَ(٦) أَوْ عَلِمَ، وَحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثًا(٧)، أَوْ لَهَا وَلِلْغَيْرِ(٨) حَسَبَ الْحَالِ، وَقِيمَةُ مَا اسْتُحِقَّ(٩)، وَقَدْرُ مَا جَهِلَا(١٠) سُقُوطَهُ، أَوْ هُوَ(١١) وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ. وَيَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ(١٢)، وَلَهَا(١٣) الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ(١٤) لَا فِي(١٥) الشَّرْطِ(١٦).
(١) كَـ: نفقة العدة، والأولاد، وأجرة تربيتهم.
(٢) أي: غير مقدر ولو مستقبلاً، كمن لم يسم لها وطلقها قبل الدخول على مهرها ومتعتها، أو أحدهما.
(٣) من كانت قد أبرأته من نصفه مدخولة، ثم طلقها على مهرها رجع عليها بنصفه.
(٤) كأن تقول: طلقني على ما في يدي من الدراهم، فطلق وليس فيها شيء.
(٥) أي: فيلزمها مهر المثل ويكون خلعاً، وإذا لم تكن مغررة فلا يلزمها شيء ويكون الطلاق رجعياً؛ لأنه على غير عوض.
(٦) فقال: طلقتك على ما في يدك، فتقول: قبلت، ثم لا يجد شيئا.
(٧) بمائة، فطلق مرة، فثلثها.
(٨) كـ: طلقني وصواحبي على ألف، وهن أربع فطلق اثنتين، فخمسمائة، ونحو ذلك.
(٩) كفرس انكشف للغير.
(١٠) كمهر قد أبرأته منه.
(١١) الجاهل.
(١٢) فإذا كان المال مستغرقاً بالدين صح الطلاق؛ ويبقى العوض في الذمة و (é).
(١٣) لا الزوج.
(١٤) طلق على كذا.
(١٥) إلا إذا ملَّك المال الذي شرطه الشارط، أو باعه، أي: أخرجه عن ملكه قبل القبول.
(١٦) إن طلقتني فأنت برئ.