(1) (فصل): وفي عدة الرجعي
(١) (فَصْلٌ): وفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ
  وَفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ: الرَّجْعَةُ، وَالْإِرْثُ، وَالْخُرُوجُ بِإِذْنِهِ، وَالتَّزَيُّنُ، وَالتَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ، وَالِانْتِقَالُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ(١)، وَالِاسْتِئْنَافُ لَوْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ، وَوُجُوبُ السُّكْنَى، وَتَحْرِيمُ الْأُخْتِ(٢) وَالْخَامِسَةِ(٣).
  وَالْعَكْسُ فِي الْبَائِنِ.
  وَإِمَّا عَنْ وَفَاةٍ: فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَيْف كَانَا(٤)، وَالْحَامِلُ بِهَا مَعَ الْوَضْعِ، ولَا سُكْنَى. وَمَتَى الْتَبَسَتْ(٥) بِمُطَلَّقَةٍ بَائِنًا مَدْخُولَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثٍ(٦) مَعَهَا(٧) مِنَ(٨) الطَّلَاقِ، وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ(٩) أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةُ وَاحِدَةٍ(١٠) فَقَطْ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ(١١) فِي الْكُلِّ، فَإِنِ اخْتَلَفَا(١٢) فَقِسْ.
(١) إن مات فيها.
(٢) قبل انقضاء العدة.
(٣) قبل انقضاء العدة.
(٤) أي: الزوجين.
(٥) المتوفى عنها.
(٦) حيض.
(٧) أي: الأربعة الأشهر وعشر.
(٨) أي: الأقراء من الطلاق.
(٩) وقبل المضي لكل واحدة نفقة كاملة.
(١٠) يقتسمانها.
(١١) غير المدخولتين ليس لهما إلا نفقة واحدة في أربعة أشهر وعشر تقسم بينهما؛ لأن المطلقة منهما ليس لها نفقة، ولا عدة؛ ومع اللبس صار لكل واحدة نصف، وتلزمهما العدة جميعا للاحتمال.
(١٢) أما المختلفتان؛ فللمدخولة نفقة كاملة في أقصر الأجلين، ونصف نفقة بعد مضيه، ولغير المدخولة نصف نفقة عدة الوفاة فقط؛ لأنها لا تستحق شيئا إن كانت المطلقة، وأما المدخولة فتستحق في الحالين في أقصر الأجلين، وبعده يحتمل؛ فتستحق نصفاً. فتأمل! =