الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وهي من حين العلم للعاقلة

صفحة 190 - الجزء 1

  وَإِمَّا عَنْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ⁣(⁣١) فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ⁣(⁣٢) غَالِبًا⁣(⁣٣).

(٢) (فَصْلٌ): وَهِيَ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ

  وَهِيَ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ⁣(⁣٤) الْحَائِلِ، ومِنَ الْوُقُوعِ لِغَيْرِهَا. وَتَجِبُ فِي جَمِيعِهَا النَّفَقَةُ غَالِبًا⁣(⁣٥). وَاعْتِدَادُ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي سَفَرٍ بَرِيدًا فَصَاعِدًا.


= وتلزمهما جميعا عدة كاملة.

المدخولة تستحق من بعد الطلاق إلى أن مات زوجها نصف نفقة؛ لأنه يحتمل: أنها المطلقة، وأن المطلقة ضرتها، وبعد الموت لها نفقة كاملة إلى أن تنتهي عدة الحيض؛ لأنها إن كانت المطلقة فلها نفقة، وإن كانت غيرها فلها عدة الوفاة، وبعد مضي عدة الطلاق لها نصف نفقة بقية عدة الوفاة، وإن كانت قد تمت عدة الطلاق قبل الموت فلها نصف نفقة للاحتمال.

(١) الفسخ من حينه: هو الطارئ بعد صحة العقد، كفسخ الصغيرة بعد البلوغ، وباللعان، وبالعيب، والرضاع بعد العقد، واختلاف الملتين المتجدد، وعتق الأمة؛ وأما تجدد الرق فبحيضة. والفسخ من أصله: هو الذي يبطل العقد من أصله أي: من ابتدائه؛ وذلك كانكشافها محرمة عليه؛ لكونها أخته من الرضاع أو نحوه، أو بعيب متقدم قبل النكاح مع الحكم، وأما بالتراضي أو كان العيب حادثاً ولو كان الفسخ بالحاكم - فالفسخ من حينه. و (é).

(٢) تعتد إن كان عن دخول أو خلوة، ولها النفقة، وعكس أحكام الرجعي؛ وإلا فلا عدة عليها. والمعتدة عن خلوة لا نفقة لها.

(٣) احتراز من الفسخ بالردة؛ فإنه إذا مات المرتد، أو لحق بدار الحرب في العدة ورثه المسلم من أحد الزوجين، إذا كان ذلك بعد الدخول؛ سواء كانت الردة في دار الحرب أم في دار الإسلام.

(٤) لا الصغيرة والحامل والمجنونة؛ إلا الحامل في عدة الوفاة بالأشهر فمن حين العلم. وإذا بلغت الصغيرة في العدة بالحيض استأنفت من حين العلم.

(٥) احتراز من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز، نحو: أن يفسخها بأحد العيوب، أو تكفر، أو يسلم هو لا هي. أما إذا أسلمت هي ولم يسلم، أو ارتد ولم ترتد، أو فسخته بأحد العيوب - فلها النفقة. و (é). وعن المعتدة عن طلاق بعد خلوة قبل الدخول.