الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولمالك الطلاق

صفحة 192 - الجزء 1

  أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. وَأُمُّ الْوَلَدِ⁣(⁣١) عَتَقَتْ بِحَيْضَتَيْنِ، وَنُدِبَتْ ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ. وَالْمُعْتَقَةُ لِلْوَطْءِ⁣(⁣٢) بِالنِّكَاحِ بِحَيْضَةٍ⁣(⁣٣)، وَلَوْ لِمُعِتْقٍ عَقِيبَ⁣(⁣٤) شِرَاءٍ⁣(⁣٥) أَوْ نَحْوِهِ.

(٤) (فَصْلٌ): وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ

  وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ فَقَطْ إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَلَمَّا يَرْتَدَّ أَحَدُهُمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالُ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٦). وتَصِحُّ⁣(⁣٧) وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ غَالِبًا⁣(⁣٨)، أَوْ بِالْوَطْءِ، أَوْ أَيِّ مُقَدِّمَاتِهِ⁣(⁣٩) لِشَهْوَةٍ مُطْلَقًا⁣(⁣١٠)، وَيَأْثَمُ الْعَاقِلُ إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ. وَبِلَا مُرَاضَاةٍ⁣(⁣١١)، وَمَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ⁣(⁣١٢) أَوْ غَيْرِهِ⁣(⁣١٣)، ومُبْهَمَةً⁣(⁣١٤)، ومُوَلَّاةً⁣(⁣١٥) وَلَوْ لَهَا، وفِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ⁣(⁣١٦).


(١) لغير سيدها. (é).

(٢) لا للعقد.

(٣) والحامل بالوضع، والمزوجة بتمام العدة كما مر، والصغيرة والضهياء والآيسة بشهر، والمنقطعة لعارض بأربعة أشهر وعشر. و (é).

(٤) ولا تستبرأ إذا مضت مدته؛ أي: قدره قبل العتق.

(٥) إلا الزوج إذا شراها.

(٦) التيمم أو خروج وقت الاضطرار.

(٧) أي: الرجعة.

(٨) احتراز من السكران؛ فإن رجعته تصح وإن لم يكن عاقلاً حال مراجعته، كطلاقه.

(٩) ولو بنظر مباشر.

(١٠) أي: سواء وقع من عاقل، أو مجنون، أو سكران، أو نائم؛ والمرأة طائعة أم كارهة، أو حائض أو محرمة.

(١١) لا لها، ولا للولي.

(١٢) إذا جاء يوم الجمعة.

(١٣) إذا جاء زيد.

(١٤) إحداكن راجع.

(١٥) التوكيل.

(١٦) قال الإمام #: والأقرب عندي أن الإجازة تلحقها، وهو المقرر للمذهب.