(5) (فصل): والقول لمنكر البائن
  ويَجِبُ الْإِشْعَارُ(١)، وَيَحْرُمُ الضِّرَارُ.
(٥) (فَصْلٌ): وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ
  وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ غَالِبًا(٢)، وَلْتَمْتَنِعْ مَعَ الْقَطْعِ(٣)، وَلِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ(٤) فِي وَقْتٍ مَضَى، وَفِي الْحَالِ إنْ كَانَ الزَّوْجَ(٥)، وَلِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ(٦)، وَحُصُولِ شَرْطِهِ(٧) مُمْكِنَ(٨) الْبَيِّنَةِ، وَمَجَازِيَّتِهِ(٩).
  وَلِلزَّوْجِ فِي كَيْفِيَّتِهِ(١٠)، وَلِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ(١١) فِي الْمُعْتَادَةِ(١٢)، وَلِلزَّوْجِ فِي النَّادِرَةِ(١٣).
(١) لئلا تتزوج.
(٢) احتراز من أن يدعي الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثًا ليسقط عنه حق فإنه يقبل قوله في الطلاق، لا في الحقوق الماضية، وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق وادعت أنه قد دخل ليكمل المهر كان القول قوله أيضًا، فإن أنكرت الدخول قبل الطلاق وادعى أنه قد دخل لتثبت الرجعة فإن القول قولها.
(٣) بكونه بائناً وجوباً.
(٤) أي: الطلاق.
(٥) فإن ادعى وأنكرت؛ فدعواه طلاق.
(٦) بشرطٍ أو نحوه.
(٧) لمنكر حصول الشرط إن كان مشروطاً.
(٨) أما غير الممكن كالإرادة والاحتلام فقول المدعي، وكذا فيما يرجع في معرفته إلى المدعي كالحيض في وقت ممكن كعشر سنين.
(٩) كَـ: إن دخلتِ فدخلتْ؛ فقال: أردتُ فيما مضى.
(١٠) أي: كيفية الشرط؛ كَـ: وصول زيد أو عمرو.
(١١) كَـ: دعوى الرجعة قبل دعوى الانقضاء، والعكس.
(١٢) كَـ: دعوى انقضاء العدة في ثلاثة أشهر.
(١٣) كَـ: دعوى الانقضاء في شهر، و نحوه.